قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح مجموعة قطع من الارض مجانا لبلدية الخروب تحمل رقم 22 « بيأ» مساحتها 728 مترا مربعا و 320 «بي» I مساحتها 274 مترا مربعا و 320 بيأ 2 مساحتها 1135 مترا مربعا قصد اتخاذها اساساً لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة كائن لبناء اقسام مدرسية من الخشب. 772 ببلدية عين الفكرون لجعله مقرا لهيئة الحماية المدنية. 771
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح مجموعة قطع من الارض مجانا لبلدية الخروب تحمل رقم 22 « بيأ» مساحتها 728 مترا مربعا و 320 «بي» I مساحتها 274 مترا مربعا و 320 بيأ 2 مساحتها 1135 مترا مربعا قصد اتخاذها اساساً لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة كائن لبناء اقسام مدرسية من الخشب. 772 ببلدية عين الفكرون لجعله مقرا لهيئة الحماية المدنية. 771
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.