قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الجناح (Q)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.