قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الدفلى عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد كائنة بعين الدفلى . - 771

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.