قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية مشد الله تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 46 آرا و 60 سنتيارا تابعة لغابة الدولة الموجودة بوادي الساحل قسم « بيفواك ، لازمة لتحقيق مشروع بناء مدرسة و 5 مساكن . 771

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.