مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.