مرسوم رقم 84-74
مرسوم رقم 84-74 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن تعديل المادة 14 من المراسيم المتضمنة انشاء الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 407
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 14 من المراسيم رقم 81-356 ورقم 81 357 ورقم 8-358 المؤرخة في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه، كالتالي :
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول أكتوبر وتنتهى في 30 سبتمبر من كل سنة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-74
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.