قرار

قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية و 5 و 6 اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على فهرس و 16 و 18 و 23 و 30 مايو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 397

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.