قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراين سنة 1984 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984. 407
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 21 فبراين سنة 1984 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 30 مارس سنة 1984. 407
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.