مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام ولاية المدية. 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في 11
المادة الأولى
فتح المادةتحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات المسيرة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي يخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحت تسمية "المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير النقل ممثل عن وزير الاتصال.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم فردية
أ) الإدارة المركزية :
1- عيسى عمي سعيد، بصفته نائب مدير للمؤتمرات، ابتداء من 10 يوليو سنة 2006،
2 - أحمد زويد ، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي، ابتداء من 26 يوليو سنة 2006، 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م
3 - جودي بلغيث، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006،
4 - أحمد وسار ، بصفته نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، ابتداء من 25 يوليو سنة 2006، 5-سعيدخليفي، بصفته نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، ابتداء من 27 يوليو سنة 2006،
6 - خالد زهرات بوحلوان، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية، ابتداء من 23 يوليو سنة 2006 7 – ميلود بن مخلوف، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، ابتداء من 23 يوليو سنة 2006
8 - عبد الفتاح دغموم، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006، 9-نور الدين بن فريحة، بصفته نائب مدير المسائل الأمن الجهوي، ابتداء من 20 يوليو سنة 2006،
10 - جمال بوطياب، بصفته نائب مدير لآسيا الشمالية، ابتداء من 25 يوليو سنة 2006، 11 محمد بن شيخ بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006،
12 - رابح لو ماشيي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006، 13 عمر نجاعي بصفته نائب مدير لتحليل المعلومات التجارية وتسييرها، ابتداء من 20 يوليو سنة 2006 14 عز الدين سايغي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، ابتداء من 23 يوليو سنة 2006، 15 محمد الصالح زغيدة ، بصفته نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية، بسبب الوفاة، ابتداء من 6 أبريل سنة 2006.
ب مؤسسات تحت الوصاية : 16 – مختار عطار ، بصفته مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد عبد الحكيم بلعابد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد عيسى خالد شايب، بصفته مديرا للتربية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.