مرسوم تنفيذي رقم 07-04 مؤرخ في 19 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة نظام تحويل المياه سطيف – الحضنة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستعمل كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين وخمسمائة وثلاثين (2530) هكتارا، تقع في أقاليم ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة)، كما يأتي :
النظام الغربي : تحويل المياه من سد إغيل أمدة إلى سد محوان * إنجاز ووضع في الخدمة لسد محوان المتواجد بولاية سطيف :
الحفريات 3.200.000 م 3 ،
- الردوم 7.000.000 م 3 خرسانة للمنشآت 17.500 م3، التنقيب والحقن 36.500 متر طولي.
أشغال إنجاز تحويل بين سدود إغيل أمدة ومحوان بولايتي بجاية وسطيف كالآتي :
- قنوات التحويل 22.14 كلم،
- ثلاث محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 52.120 كيلو واط.
النظام الشرقي : تحويل المياه من سد تبلوط إلى سد ذراع الديس * إنجاز ووضع في الخدمة لسد ذراع الديس المتواجد بولاية سطيف :
– الحفريات 676.500 م 3
- الردوم 4.947.800 م 3 ،
– خرسانة 29.100 م 3 التنقيب والحقن 104.000 متر طولي. * إنجاز ووضع في الخدمة لسد تبلوط المتواجد بولاية جيجل :
– الحفريات 649.000 م 3 ، الردوم 338.800 م- 3 ،
– خرسانة 1.010.000 م 3 ،
- التنقيب والحقن 330.100 متر طولي.
أشغال إنجاز تحويل المياه من سد تبلوط نحو سد ذراع الديس بولايات سطيف وجيجل وميلة :
- قنوات التحويل 42.17 كلم،
- خمس محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 92.500 كيلو واط،
- نفق بطول 13.42 كلم، قناة الربط 365 م،
– حوض وادي الحليب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.