قرار رقم 01 / ق .م د / 04 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات الآتية :
ولاية البليدة :
السادة : - مزدور عمر رئيسا، بوغابة محمد نائب رئيس بن عيدة عبد الله، مساعدا، قادري يوسف، مساعدا
- حاج الله محرز، كاتبا.
ولاية البيض :
السادة : - خليفي عبد الوافي، رئيسا، بولزاز حليم نائب رئيس بن يوب بشير، مساعدا ، بونجمة ميلود مساعدا ، سالمي علي، كاتبا.
ولاية تيسمسلت :
السادة : عثماني محمد، رئيسا، بن دلاع أحمد، نائب رئيس بن زواش عبد الكريم، مساعدا، دلاس محمد، مساعدا وصيف نور الدين، كاتبا.
ولاية سوق أهراس :
السيدة والسّادة : - كرميش أحمد، رئيسا، هلايلي محمد زيادي، نائب رئيس، صايفي إنعام الله، مساعدا، خصيب حورية، مساعدة، عتارسية محمد، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004.
الطيب بلعيز 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العلاقات مع البرلمان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.