قرار رقم 03 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 8
المادة الأولى
فتح المادةإلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلالثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية سوق أهراس قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافط الأختام وجميع المترشحين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13 و 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 و 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم تنفيذي رقم 97-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.