قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان في مكاتب. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية الإدارة العامة في وزارة العلاقات مع البرلمان كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل العامة.
2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الموارد البشرية، مكتب التكوين.
3 - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الأرشيف الإداري والوثائق، مكتب الإعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.