مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 22 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. 22
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 22 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.