قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر . تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا - سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته. قرارات، مقررات آراء وزارة المالية
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1420 الموافق 11 مارس سنة 2000، يتضمن تشكيلة الأعضاء الممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك. 11 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات.
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات.
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد.
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000 ، يحدد في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1420 الموافق 29 مارس سنة 2000 ، يتمم القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء والصناعة التقليدية. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة. مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة
7 محرم عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد للحماية المدنية ، تعويضا نوعياً إجماليا يمنح شهرياً حسب الجدول الآتي : الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي الرتب أقل أو يساوي 3 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 5.200 دج الأطباء النقباء 8.000 دج الأطباء الرواد 9.000 دج أكثر من 3 سنوات وأقل أو أكثر من يساوي 6 سنوات 6 سنوات 5.500 دج 5.500 دج 8.500 دج 9.000 دج 9.500 دج 10.000 دج المادة 3 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون للحماية المدنية ، تعويض تأهيل يمنح شهريا ويحسب على أساس الأجر القاعدي للرتبة الأصلية وفقا للجدول الآتي : الرتبة الأقدمية أقل أو يساوي
- الأطباء الملازمون الأولون 3 سنوات 7 % المطلوبة ونسبة تعويض التأهيل أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من أو يساوي 6 سنوات 6 سنوات 27 % 37 %
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بعبارة “خدمات النقل البحري ، مجموع نشاطات النقل / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه عن طريق البحر للأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسيارات والآلات المتحركة والبضائع. يتم القيام بخدمات النقل البحري في الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة. الفصل الأول شروط استغلال خدمات النقل البحري المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 571 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون استغلال خدمات النقل البحري كما هي محددة أعلاه، موضوع امتياز. المادة 4 : يمنح الامتياز لكل الأشخاص المنصوص عليهم في أحكام المادتين 571-1 و 572 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم إذا كانت تتوفّر فيهم الشروط الآتية :
- التوفّر على قدرات كافية للنقل لضمان مخطط التعبئة المقرر،
- التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية للنشاط ومطابقة لمخطط التعبئة المقرر القيد في السجل التجاري، التمتع بالحقوق المدنية والوطنية. المادة 5 : يجب أن يرسل طلب الامتياز في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري وثيقة تثبت وجود رأسمال
. 7. عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 521 نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن برنامج النقليات والمواقيت المقررة التعريفات وشروط النقل المقررة المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر، المعطيات حول السفن وطاقمها، المعطيات المتعلقة بمردودية الخدمة أو الخدمات المطلوب استغلالها . 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين : القانون الأساسي لصاحب الطلب، نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى المساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال نسخة من القيد في السجل التجاري وثيقة تثبت وجود رأسمال الشخص المعنوي ومساهمة جزائرية في هذا الرأسمال
- نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن
- برنامج النقليات والمواقيت المقررة، التعريفات وشروط النقل المقررة
- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر، المعطيات حول السفن وطاقمها، المعطيات المتعلّقة بمردودية الخدمة أو الخدمات المطلوب استغلالها . المادة 6 : يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يردّ على طلب الامتياز في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه. المادة 7 : عندما يتم قبول طلب الامتياز، يعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية صاحب الطلب بقبول طلبه. وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب القيام بدفع الحقوق المنصوص عليها في أحكام المادة 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن رفض الامتياز لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع مصالح الدفاع الوطني، إذا كان الاستغلال المطلوب لا يلبي الحاجة بشكل كاف إذا لم تتوفّر الموارد المالية الضرورية للاستغلال بشكل كاف إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز. المادة 9 : يجب أن يعلّل الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار رفض الامتياز ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 10 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض الامتياز ، تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه
- وإما الحصول على دراسة مكملة لطلبه. يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 11 : يسلّم الامتياز لمدة عشر (10) سنوات. ويمكن أن يجدد بالأشكال نفسها . يجب تقديم طلب تجديد الامتياز في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 12 : يمنح الامتياز كما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما في شكل امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري، وإما في شكل امتياز خاص لاستغلال خدمة معينة. المادة 13 : يوقع الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز اتفاقية الامتياز. يصادق على اتفاقية الامتياز و على دفتر الشروط المرفق بها بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب أن يتم إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها . المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : إذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد في المادة 14 أعلاه، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. فإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لهذا الإعذار، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. المادة 16 : عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر. فإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لهذا الإعذار، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرّر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. المادة 17 : في حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة الحل المسبق للشخص المعنوي صاحب الامتياز، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه المادة 18 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت أن يعلّق مؤقتا الامتياز دون تعويض إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكرّرة وهذا بعد إعذار واحد . المادة 19 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون تعويض للأسباب الآتية : إذا لم تصبح الشروط التي أملت الحصول عليه مستوفاة
- إذا كان صاحب الامتياز يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز إذا لم يمتثل صاحب الامتياز الذي تلقى إعذارا باحترام بنود دفتر الشروط،
- إذا كان صاحب الامتياز موضوع إفلاس إذا كان صاحب الامتياز أو مسير الشخص المعنوي صاحب الامتياز، موضوع عقوبة بدنية وشائنة عندما لا تبرر أية حاجة الإبقاء عليه، عندما يقوم صاحب الامتياز بنقل الامتياز أو جزء منه إلى الغير. يقرر إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها التي أملت منحه. المادة 20 : تلحق الاتفاقية النموذجية للامتياز وكذا دفتر الشروط النموذجي المرفق بها بهذا المرسوم. الفصل الثاني كيفيات استغلال خدمات النقل البحري المادة 21 : يتولّى صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز. المادة 22 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في استغلال هذه الخدمات أو تخل عنه.
7 محرم عام 1421 ه المادة 23 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري الذي يقوم بخدمة نقل على خطوط منتظمة للمسافرين أو البضائع أن يمارس نشاطاته على أساس برنامج استغلال. يجب أن يرسل إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية برنامج الاستغلال المتضمن أيام الاستغلال ومواقيته، وكذا وتيرة رحلات السفن ونوعها ورمزها التجاري قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لوضعه قيد الاستغلال. وفي حالة استغلال جديد لخدمات النقل البحري المنتظمة تمدد المهلة بشهرين (2). المادة 24 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية، بتعريفات المسافرين، وسيارات المسافرين، ونسب الشحن المطبقة على خدمة النقل البحري وكذا جميع التعديلات التي أدخلت عليها . ويجب عليه أيضا تحديد الشروط العامة للنقل البحري، وكذا التخفيضات في التعريفات التي قد يطبقها في بعض الفترات أو لفائدة بعض الفئات من المسافرين، وهذا دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة في صالح الفئات الأخرى من المسافرين. المادة 25 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين ونسب الشحن المتعلقة بمختلف خدماتها وكذا جميع الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادة 26 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يستعمل في إطار نشاطاته سفنا تستوفي الشروط الآتية :
- إما أن تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم السفن،
- وإما أن تكون مكتسبة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، يتم على إثرها قيد السفن في السجل الجزائري لترقيم السفن أو يعاد تصديرها . مهورية الجزائرية / العدد 21 7 ويجب في جميع الحالات أن تكون السفن : مطابقة لمقاييس الأمن فيما يخص الملاحة البحرية،
- أن يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة،
- أن تجهز بطاقم مؤهل يتكون في مجموعه من بحارة جزائريين. غير أنه ، عملا بأحكام المادة 413 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح ترخيصات لإبحار بحارة من جنسية أجنبية. المادة 27 : يمكن صاحب امتياز خدمات النقل البحري في إطار ممارسة نشاطاته، أن يلجأ إلى استئجار سفن تحمل العلم الوطني أو الأجنبي، استكمالا للوسائل المبينة في المادة 26 أعلاه. المادة 28 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالإحصائيات المتعلقة بالنقل البحري والأسطول البحري والمستخدمين العاملين وكذا العوارض والحوادث المسجلة. المادة 29 : يجب إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرامج حيازة السفن مباشرة أو عن طريق قرض الإيجار . المادة 30 : يجب أن يكون لصاحب امتياز خدمات النقل البحري تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين أكفاء، ووسائل تتطابق والمقاييس في مجال الاستغلال البحري. المادة 31 : يجب أن يتمتع صاحب امتياز خدمات النقل البحري بنظام مراقبة، يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد التأكد من الإبقاء على كفاءة طاقم مستخدميه المكلفين بالاستغلال. توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الج الجزائرية المادة 32 : يجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة النقل البحري خارج الإقليم الجزائري أن يتأكد من معرفة مستخدميه وأعوانه ووكلائه بوجوب الامتثال في الخارج للقوانين والتنظيمات والإجراءات الدولية ولتلك الخاصة بالدول التي تستعمل فيها السفن وكذا التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائف كل منهم على متن السفينة. المادة 33 : يخضع صاحب الامتياز ومستخدموه الملاحون لمراقبة الدولة. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري تشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بين : الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يتصرف لحساب الدولة و يدعى “ السلطة المانحة الامتياز “. من جهة، والسيد. و يدعى “ صاحب الامتياز “ أو يتصرف لحساب صاحب الامتياز الذي يقع مقره في. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تخوّل الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية ل…….. … الذي يقبل استغلال خدمة أو خدمات النقل البحري. / العدد 21 قاء 1421ه المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من… يمكن تجديده بنفس الأشكال. ويجب أن يقدم طلب التجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 3 : يلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و كذا بنود دفتر الشروط الملحق. المادة 4 : تقع على عاتق صاحب الامتياز مسؤولية إدارة استغلال الامتياز. ويتعين عليه ضمان الاستغلال موضوع الامتياز طبقا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : يتعين على صاحب الامتياز في مقابل الامتياز أن يدفع حقوقا تقدر بمبلغ. ……………….. المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته. المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع حيز التنفيذ برنامج الاستغلال مثلما تم إبلاغه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والذي يشتمل على أيام و مواقيت الاستغلال و كذا وتيرة الرحلات. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق التعريفات مثلما تم إبلاغها إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يدخلان على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. المادة 10 : تشكّل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا.
7 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 المادة 11 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها ، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000. حرر بالجزائر في صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري. قوام الخدمة البحرية : المادة 2 : تتشكّل خدمات النقل البحري التي منح بشأنها الامتياز من نشاطات النقل عن طريق البحر، للأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسيارات والآلات المتحركة والبضائع. تعديل الخدمة : المادة 3 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل أو تخلّ عن استغلال خدمات النقل البحري. برنامج الاستغلال : المادة 4 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرنامج الاستغلال قبل الشروع في الاستغلال. ويجب تسليمه في ثلاث (3) نسخ تحرر واحدة منها باللغة العربية. ويجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في برنامج الاستغلال. المادة 5 : يجب أن يضبط صاحب الامتياز في برنامج الاستغلال التنظيم العام للنشاط، وبرنامج الصيانة والمراقبة التي يجب أن يجريها على السفن، وكذا تدريب مستخدميه في الاستغلال، ووضع قوائم خاصة بأعضاء الطاقم، وأعوان الاستغلال والسفن التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال. ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات. إدارة استغلال الامتياز : المادة 6 : يقع على عاتق صاحب الامتياز إدارة استغلال الامتياز، ويمكنه في إطار ذلك تفويض جزء من صلاحياته إلى مستخدميه، وعليه أن يبين ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد طبيعة ما يفوضه من صلاحيات وحدود ذلك . تطبيق تعليمات وإجراءات الملاحة البحرية : المادة 7 : يسهر صاحب الامتياز على إعلام مستخدميه بوجوب الامتثال في الخارج للتعليمات والإجراءات المعمول بها في دولة ميناء الرسو. كما يجب عليه السهر على أن يكون ربان السفينة على علم بالتعليمات والإجراءات المعمول بها في المناطق البحرية التي يرسون بها، وفي الموانئ المستعملة والخدمات المطابقة لها. ويجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التعليمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم. المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على أن تتوفر لدى ربان السفينة على متن السفينة جميع المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ. طاقة المستخدمين والعتاد : المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز السهر على ما يأتي :
- أن يتوفّر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقة المهنية والمعنوية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن يلبي مستخدموه الملاحون، والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني، المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
- أن تستجيب الوسائل للمتطلبات التنظيمية في هذا المجال. وجوب الإعلام : المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصائيات حول حركة السفن في البحر وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تحدث أثناء الاستغلال. كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج، أو استرجاع، وكذلك بكل تعديل يطرأ في حيازة مساهمة في رأسمال الشخص المعنوي. أمن الاستغلال : المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية التي تصيب السفن أو أجزاء منها، وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأنهيت إلى علمه وعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ويجب أن يبلّغ فورا الاختلالات والنقائص التي تمت ملاحظاتها في منشآت الموانئ أو أمن الملاحة البحرية أثناء الاستغلال إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. نقل المسافرين والشحن : المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل البحري. يجب إعداد الشروط العامة للنقل البحري كما هو منصوص عليها في برنامج الاستغلال طبقا للتنظيم الدولي وإبلاغها للأشخاص الذين يتوجب نقلهم. وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على إعلام زبائنه بذلك بكل الوسائل، قبل 24 ساعة على الأقل. وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة. / العدد 21 ام 1421 ه حالة السفن : المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز الإبقاء على شهادات قابلية السفن التي يستعملها للملاحة في حالة الصلاحية المراقبة : المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل الدخول الحر للأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته. ويتعين عليه، أن ينقل مجانا الأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز العاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة. الألوان والرموز والبيانات : المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أن يودع لدى مصالح السلطة المانحة الامتياز، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بنشاطه ومستخدميه وسفنه. نقل الامتياز : المادة 16 : يعد كل نقل للامتياز كله أو جزء منه إلى الغير باطلا ولا أثر له. يفضي النقل الذي تم مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى إلغاء الامتياز دون تعويض. التسخير : المادة 17 : في حالة تسخير السفن وطاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب الامتياز ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيز التنفيذ. تلي وصودق عليه. حرر بالجزائر في صاحب الامتياز
عام 1421 ه قرارات للجمهورية الجزائرية / العدد 21 1.1 ، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1420 الموافق 11 مارس سنة 2000، يتضمن تشكيلة الأعضاء الممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1420 الموافق 11 مارس سنة 2000 ، ينتخب ويعين ممثلين للموظفين والإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك لمدة ثلاث (3) سنوات، الموظفون الواردة أسماؤهم أدناه : الأسلاك المراقبون العامون المفتشون العمداء المتصرفون الإداريون الرئيسيون
- الأطباء العامون المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة للتجهيز مهندسو الدولة في : الإعلام الآلي
- المخبر والصيانة
- الإحصائيات مهندسو التطبيق في : الإعلام الآلي
- الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون للصحة
- المحللون في الاقتصاد المهندسون المعماريون في التعمير والبناء ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد شريف بوربيع جمال القواس جمال بوروبة عبد الرحمان دحماس يوسف حاج صادوق جيلالي بن ميلود أحمد بداوي كمال رمضاني ياسين بوشارب فريدة يازيد محمد كول فاروق نور الدين قسوري علي ساسي محمد ريرة أحمد عليقي بشير بن صحراوي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في :
- الإحصائيات الإعلام الآلي المخبر والصيانة التعمير والبناء ممرضو الدولة
- المساعدات الاجتماعيات ضباط الفرق المساعدون الإداريون التقنيون في الإحصائيات المحاسبون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الكتاب الرئيسيون للمديرية العرفاء المحاسبون الإداريون المساعدون الإداريون كتاب المديرية أعوان الرقابة الأعوان التقنيون في الاتصالات
- الأعوان التقنيون في : الإعلام الآلي المخبر والصيانة
- المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون كتاب الرقن أعوان الرقن أعوان في الاتصالات أعوان المكتب
- سائقو السيارات
- العمال المهنيون الجزائرية / العدد 21 وم عام 1421 ه جدول (تابع) ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد بوطوبة باية نواس المولودة بوعرور محمد حدوش عبد القادر بداوي مالك بوربيع أحمد زايبات فوزية بوزيان صالح البريكي سامية فورة زهرة منصوري زوجة صابون أحمد بومعزة محمد شريف نش علي مرغادي عبد العزيز مسموس محمد تولميت عبد الله بن سقني معمر عمراني محمد قسوم سعدان بطيط عبد الحميد عوان عبد القادر شيخي عمار بكوش نعيمة حفايفة بدر الدين لعايب زواوي عاشور سليمان ضيف فريد بوديراب جمال زردوم محمد تبلرجين جعفر تغرسين محمد عبد الناصر غزواتي محمد لوافي كمال بن عبد الله العيد كنزاري صالح قروة نور الدين خماري زين الدين بوزيد عبد القادر بونعامة كمال بركاني محمد بومشطة آسيا عزاز سهام عبد اللاهم دليلة إزواون نذير مناصرية عبد العزيز عيادي عبد الباقي مامين عبد القادر منادي محمد شخشوخ حمود تيمور حميد شراط
. 7. عام 1421 ه الأسلاك المراقبون العامون المفتشون العمداء المتصرفون الإداريون الرئيسيون
- الأطباء العامون المفتشون الرئيسيون مهندسو الدولة للتجهيز مهندسو الدولة في : الإعلام الآلي
- المخبر والصيانة
- الإحصائيات مهندسو التطبيق في : الإعلام الآلي
- الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المتصرفون الإداريون الأطباء النفسانيون السريريون للصحة
- المحللون في الاقتصاد المهندسون المعماريون في التعمير والبناء ضباط الرقابة المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في :
- الإحصائيات الإعلام الآلي
- المخبر والصيانة
- التعمير والبناء ممرضو الدولة
- المساعدات الاجتماعيات ضباط الفرق المساعدون الإداريون التقنيون في الإحصائيات
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
- الكتاب الرئيسيون للمديرية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الكريم بركاني جيلالي العربي علي مروان رشيد كروش عبد المجيد بوسبير يوسف بوزواد الهواري زناسني ابراهيم سعادة مراد سعادة مراد مستغانمي عبد الكريم بركاني ابراهيم سعادة علي مروان طاهر خضراوي جلول عويدات حسين بن حبيلس منصور سادات سليمان جفال عبد المجيد محرش مكي جبار عبد الكريم بركاني مراد سعادة علي مروان ابراهيم فلاح يوسف حاج صدوق لهواري دوحي جلول عويدات نصر الدين كشاشة عبد المجيد بوسبير شفيق دحماني عبد الكريم بركاني داود صنصال علي مروان فاطمة الزهراء طبايشونت عبد المجيد محرش مصطفى دحمان عبد المجيد بوسبير مصطفى سعدون الهواري دوحي رشيد كروش
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك العرفاء المحاسبون الإداريون المساعدون الإداريون كتاب المديرية أعوان الرقابة الأعوان التقنيون في الاتصالات الأعوان التقنيون في :
- الإعلام الآلي المخبر والصيانة المساعدون المحاسبون
- الأعوان الإداريون
- كتاب الرقن أعوان الرقن أعوان في الاتصالات أعوان المكتب سائقو السيارات العمال المهنيون يتولى مدير الموارد البشرية رئاسة هذه وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام الجزائرية / العدد 21 عام 1421 ه جدول (تابع) ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الكريم بركاني زهيرة بن مفتاح علي مروان عمار شرايطية سليمان زموري ابراهيم أبالو محند سعيد عبديش فرحات لاسبور ربيعة غبريني محمد بن زروق عبد الكريم بركاني سليمان زموري علي مروان محمد بن زروق عبد المجيد بوسبير جمال بريكة نور الدين علاق معمر بعزي رشيد كروش نصر الدين كشاشة عبد الكريم بركاني ابراهيم فلاح علي مروان حميد أولداش منصور سادات طاهر خضراوي فاطمة الزهراء طابيشونت ربيعة غبريني العلمي كنتوش بن عودة بلفضيل اللجان، وفي حالة التعذّر ينوب عنه نائب مدير الموظفين.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو 1420 سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن المديرية العامة للغابات تفويض الإمضاء إلى المدير للغابات. إن وزير الفلاحة العام - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الله غبالو، مديرا ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين الحكومة، أعضاء عاماً للغابات، يقرر ما يأتي : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الله المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر غبالو، المدير العام للغابات الإمضاء في حدود سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم والمقررات باستثناء القرارات.
7 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 1.5 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. سعيد بركات قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد القولي مديرا للإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد القولي، مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. سعيد بركات قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مخلوف عزيب، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف عزيب، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. سعيد بركات
16 . الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. إن وزير الفلاحة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لوتي، نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر لوتي، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. سعيد بركات / العدد 21 . 7 1421ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،
7 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 27 شوال عام 1420 الموافق 2 فبراير سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دراسات (2) ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني للجمهورية الجزائرية / العدد 21 1.7 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1420 الموافق 29 مارس سنة 2000، يتمم القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أسلاك الموظفين المنصوص عليها في أحكام القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بسلك المهندسين المعماريين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1420 الموافق 29 مارس سنة 2000. لخضر ضرباني
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيّد إسماعيل حمداني، (تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : إسماعيل حمداني، المولود في : 11 مارس سنة 1930 ببرج بوعريريج، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة سابقا، الساكن ب : شارع 4 رقم 22 (25) 25) سابقا) حيدرة الجزائر العاصمة أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء رئيس الحكومة سابقا. في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير 16035، تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي شراء من أملاك حوالي 4.000.000 دج ملك رقبة باسم ابنتي وهي راشدة) الدولة في حسب المرسوم حق الانتفاع باسمي وباسم زوجتي مدى سنة 1988 التنفيذي رقم الحياة 92-377 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1992 () شقة – عمارة – منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
1421 الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 21 1.9 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سيارة من نوع هوندا شراء سنة 1992 حوالي في الجزائر 600.000 دج () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص 5 القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. الهيئة المسيرة).
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 خام 1421ه
طبيعة الاستثمار سندات من بنك القرض الليوني بباريس سندات من القرض الشعبي الجزائري الاستثمارات المتنوعة () المبلغ في أول يناير من السنة الجارية 350.000 فرنك فرنسي + الفوائد من سنة 1998 25.000 دج () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 - أملاك أخرى () أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في () محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال و / أو في الخارج. الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : 13.000 دولار في حساب بإسبانيا وحوالي 700.000 دج في القرض الشعبي الجزائري (CPA) () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. طبيعة الدين وتاريخه وسببه 9 الخصوم () اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1420 الموافق 25 ديسمبر سنة 1999. التوقيع : إسماعيل حمداني
7 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسم للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة. ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : أحمد بن بيتور، المولود في : 20 يونيو سنة 1946 بمتليلي، ولاية غرداية الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة، الساكن ب : فيلا رقم 4 - عين الله - دالي ابراهيم - الجزائر، المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات مكان الموقع أصل الملكية المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك وطبيعة وتاريخ الاقتناء قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الأملاك () الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي في بناء في كلفة غير مقدرة 240 م 2 | ملك خاص دالي ابراهيم تعاونية عقارية + دهليز ) 1990-1983 ( منزل شخصي في شراء ثم توسيع شراء : 120.000 دج ثم ملك خاص بومرداس ( 1992-1996) توسيع (حوالي 2.000.000 دج ) منزل شخصي في شراء (1998) 520.000 دج غرداية () شقة - عمارة – منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو النظام القانوني للأملاك (أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) في الخارج.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا لاش لا شيء () تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و 21 . 7 قام 1421ه النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء سيارة - الجزائر شراء سنة 1999 780.000 دج () في الجزائر و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص 5 القيم المنقولة () أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة () قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب - السندات” ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
. 7. يوم عام 1421 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 6 الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى () مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني و / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية () المبلغ : 50.000 دولار في الخارج (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الخصوم () الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين قرض لبناء مسكن بدالي ابراهيم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط | 5.000 دج شهريا ) CNEP ( قرض لشراء سيارة (مجلس الأمة) الخزينة العمومية 1.000.000 دج () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة حرر بالجزائر لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح في 20 رمضان عام 1420 الموافق 28 ديسمبر سنة 1999. التوقيع : أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر