قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1420 الموافق 29 مارس سنة 2000 ، يتمم القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء والصناعة التقليدية. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة. مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة 17 18 21
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أسلاك الموظفين المنصوص عليها في أحكام القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بسلك المهندسين المعماريين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1420 الموافق 29 مارس سنة 2000.
لخضر ضرباني تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيّد إسماعيل حمداني، (تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ).
أنا الموقع أدناه : إسماعيل حمداني، المولود في : 11 مارس سنة 1930 ببرج بوعريريج، الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة سابقا، الساكن ب : شارع 4 رقم 22 (25) 25) سابقا) حيدرة الجزائر العاصمة أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء رئيس الحكومة سابقا.
في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير 16035، تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية :
النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي شراء من أملاك حوالي 4.000.000 دج ملك رقبة باسم ابنتي وهي راشدة) الدولة في حسب المرسوم حق الانتفاع باسمي وباسم زوجتي مدى سنة 1988 التنفيذي رقم الحياة 92-377 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1992 (*) شقة – عمارة – منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة العقار وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج. 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات (*) مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء سيارة من نوع هوندا شراء سنة 1992 حوالي في الجزائر 600.000 دج (*) في الجزائر و / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص 5 القيم المنقولة (*) أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة (*) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة إرفاق الجدول الإجمالي ل "الحساب - السندات" ، الذي يقدمه البنك أو لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
الهيئة المسيرة).
طبيعة الاستثمار سندات من بنك القرض الليوني بباريس سندات من القرض الشعبي الجزائري الاستثمارات المتنوعة (*) المبلغ في أول يناير من السنة الجارية 350.000 فرنك فرنسي + الفوائد من سنة 1998 25.000 دج (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
7 - أملاك أخرى (*) أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك مكان الموقع القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في (*) محل تجاري ماشية، محلات ذات استعمال و / أو في الخارج.
الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية (*) المبلغ : 13.000 دولار في حساب بإسبانيا وحوالي 700.000 دج في القرض الشعبي الجزائري (CPA) (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
طبيعة الدين وتاريخه وسببه 9 الخصوم (*) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1420 الموافق 25 ديسمبر سنة 1999.
التوقيع :
إسماعيل حمداني 7 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسم تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة.
( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ).
أنا الموقع أدناه : أحمد بن بيتور، المولود في : 20 يونيو سنة 1946 بمتليلي، ولاية غرداية الوظيفة أو العضوية الانتخابية : رئيس الحكومة، الساكن ب : فيلا رقم 4 - عين الله - دالي ابراهيم - الجزائر، المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات مكان الموقع أصل الملكية المبنية النظام القانوني للأملاك (أملاك وطبيعة وتاريخ الاقتناء قيمة العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الأملاك (*) الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) منزل شخصي في بناء في كلفة غير مقدرة 240 م 2 | ملك خاص دالي ابراهيم تعاونية عقارية + دهليز ) 1990-1983 ( منزل شخصي في شراء ثم توسيع شراء : 120.000 دج ثم ملك خاص بومرداس ( 1992-1996) توسيع (حوالي 2.000.000 دج ) منزل شخصي في شراء (1998) 520.000 دج غرداية (*) شقة - عمارة – منزل شخصي – محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج. 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية قيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو النظام القانوني للأملاك (أملاك العقار خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) في الخارج. 3 الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا لاش لا شيء (*) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و
21 . 7 قام 1421ه النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) / أو في الخارج. 4 السيارات، السفن، الطائرات (*) مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء سيارة - الجزائر شراء سنة 1999 780.000 دج (*) في الجزائر و / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) ملك خاص 5 القيم المنقولة (*) أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ب المتداولة في البورصة (*) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي ل "الحساب - السندات" ، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة).
لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. . 7. يوم عام 1421 ه الجريدة 6 الاستثمارات المتنوعة (*) طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 أملاك أخرى (*) مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء (*) محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني و / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك (أملاك القيمة خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر 8 سيولات نقدية (*) المبلغ : 50.000 دولار في الخارج (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الخصوم (*) الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين قرض لبناء مسكن بدالي ابراهيم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط | 5.000 دج شهريا ) CNEP ( قرض لشراء سيارة (مجلس الأمة) الخزينة العمومية 1.000.000 دج (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 ملاحظات تكميلية محتملة حرر بالجزائر لا شيء أشهد بصحة هذا التصريح في 20 رمضان عام 1420 الموافق 28 ديسمبر سنة 1999.
التوقيع :
أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.