قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1420 الموافق 29 مارس سنة 2000 ، يتمم القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء والصناعة التقليدية. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة سابقا. تصريح بممتلكات السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة. مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة 17 18 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.