قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1420 الموافق 11 مارس سنة 2000، يتضمن تشكيلة الأعضاء الممثلين للإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمديرية العامة للجمارك. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.