قرار

قرار مؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المهنية المشتركة للحليب 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.