قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000 ، يحدد . 16 شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفيّاته. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 51 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون للامتحانات المهنية المشار إليها أعلاه من جنسية جزائرية.
يمكن أن يشارك أيضا في هذه الامتحانات المترشحون الأجانب المقبولون على أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين تقديم ملف تسجيلهم لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية متضمنا الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني محرر على ورقة بيضاء، يوضح فيه طبيعة الامتحان الذي يرغب المشاركة فيه،
- شهادة الجنسية،
- بطاقة شخصية للحالة المدنية، مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
- كشف الملاحة تسلّمه في هذا الشأن السلطة البحرية لمكان الترقيم
- شهادة القدرة البدنية على الملاحة، معدة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر على الأقل مسلّمة من طرف طبيب رجال البحر،
- نسخة مصادق عليها للشهادات أو شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وشهادة الأمن قيد الصلاحية، 18 الجريدة الرسمية مهور زائرية /
- شهادة النجاح في اختبار التأهيل للمترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط إعادة تصديق شهادتهم طبقا للتنظيم المعمول به
- ست (6) صور شمسية
- سجل تكوين بالنسبة للمترشحين لشهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية
- يعفى المترشحون الذين يتم تأجيلهم إلى دورة معينة من تجديد ملف تسجيلهم في الدورة الموالية.
غير أنه يتعين عليهم تأكيد ترشحهم وتحيين ملفهم إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم طلب تسجيل المترشحين الأجانب من طرف التمثيلية الدبلوماسية لبلدهم.
المادة 5
فتح المادةتنظم الامتحانات المهنية لجنة موضوعة لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 6
فتح المادةتنظم الامتحانات المهنية في دورات، تحدد لجنة الامتحانات عددها، كل سنة، حسب الطلبات.
يجب أن تضم كل دورة عشرين (20) مترشحا على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتضمن الامتحانات الشهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية اختبارات كتابية واختبارات شفاهية وتطبيقية.
تحدد لجنة الامتحانات المنشأة أعلاه، كيفيات إجراء الاختبارات المذكورة آنفا.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر ( 0 ) الى عشرين ( 20 ) وتخصص له المعاملات الخاصة بكل مادة .
كل نقطة أقل من 20/10 في المواد الأساسية التي تحدد قائمتها لجنة الامتحانات تعتبر نقطة مقصية.
العدد 57 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م تكون أوراق الامتحانات المتحصلة على نقطة مقصية موضوع تصحيح ثان.
المادة 9
فتح المادةيعلن فقط عن نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10.
المادة 10
فتح المادةتعلن لجنة الامتحانات عن نتائج الامتحانات المهنية وترسلها الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية من أجل تسليم شهادة الكفاءة المطابقة للمترشحين المقبولين.
تقيد درجة كل شهادة كفاءة مسلمة في السجل المفتوح لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةيحدد مبلغ مصاريف الامتحانات وكيفيات تسديدها بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000.
حميد لوناوسي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.