مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك الموظفين المبينين في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 نهور
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 محمد الصالح منتوري 24 سبتمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.