مقرر

مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.