قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج دج 1 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف (49 } 16-80-66 ح ج ب 50 – 3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2050 ذج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن أنشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشؤون الخارجية 1202 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة 1202 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-415 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي والفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد - • 1205
- قرار مؤرخ فى 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد • 1205 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي والفلاحي . 1205 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 واحداث وظائف فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح | يونيو - سنة 1968 يتعلق الزراعي … 1203 بتنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الصيد 1968 1969 1205
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة العدل مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام
- الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق | الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206 مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية … 1206 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بشهادة الدروس الابتدائية الاولية الخاصة بالكبار « القسم العربي ) .. 1209 وزارة قدماء المجاهدين قرآن وزاري مشترك مؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتعلق برخص بيع الدخان بالتجزئة الممنوحة لقدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 1209 وزارة السياحة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 9 و 15 و 16 و 29 ذى القعدة عام 1387 الموافق 7 و 13 و 14 و 27 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين 1209 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة المنح الممنوحة في سنة 1967 1968 الى التلاميذ الاساتذة في- التربية البدنية .. 1210 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى العنب .. 1210 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 1212 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968، يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو - سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ فى 19 ربيع | الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة الشؤون الخارجية ، لاجل اهرام الصفقات ، مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف المادة 2 : يختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات المناقصة . المادة 3 : تختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات بواسطة طلب العروض .. الساعة 4 : يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من : مدير الادارة العامة أو ممثلة ، رئيسا، نائب مدير الميزانية والادوات أو ممثله ، رئيس او (رؤساء المصلحة التي تهمها الصفقة المطلوب ابرامها ، أو ممثله ،
- الموظف او الموظفون للمديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلف باعداد وتنفيذ الصفقة • المادة . : يقوم نائب مدير الميزانية والادوات او ممثله بكتابة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف . المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968…. عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى المدد العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ان وزير الداخلية )
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965، والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد الطيب بوزيد مديرا عاما للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب بوزيد ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة الامضاء | باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 … احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-415 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد واحداث | وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان |
- عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعة وستون الف دينار ( 20067,000 دج ) مقيد في ميزانية التكالف المشتركة وفي الباب 37 91 المصاريف المحتملة » - .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعة وستون الف دينار ( 20067,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : تحدث في ميزانية سنة 1968 التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوظائف المبينة في الجدول «ب» المحلق بهذا المرسوم . المادة 4 : تفتح الاعتمادات اللازمة لدفع مرتبات الوظائف المحدثة في المادة 3 اعلاه طبقا للجدول (أ) لملحق بهذا المرسوم. المادة . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجدول (( (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الاجور الرئيسية 240865
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه تابع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 72-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - التعويضات والمنح المختلفة 81-31 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 1380000 31-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الادوات والاثاث 15400000 7334 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اللوازم 34-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - 34-91 حظيرة السيارات المادة 1 : الاكتساب الفقرة 2 : المديريات العمالية للفلاحة الفقرة 6 : الهندسة القروية
- 1400.00 الادوات والاثاث 300000 375/149 500 0 742 مجموع المادة الاولى 8910870 المادة 2 : الرسم الفريد على السيارات الفقرة 2 : المديريات العمالية للفلاحة الفقرة 6 : الهندسة القروية المادة 3 : الوقود والزيوت الفقرة 2 : المديريات العمالية للفلاحة الفقرة 6 : الهندسة القروية المادة 4 : الصيانة الفقرة 6 : الهندسة القروية 20625 500 ره مجموع المادة 2 8,125 … ر.. 1000000 مجموع المادة 3 150,000 مجموع المادة ؟ … ر.5 مجموع الباب 34-91 1000000 را القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية للفلاحة وصيانة البنايات المادة 4 : المصالح الخارجية للغابات واستصلاحها 1535 اشغال مقاومة الحريق العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع وحماية الاراضي 250000 100000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 2244 مكافحة امراض الحيوانات …. ر 260 44-23 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية الاحتياطية عن مرتبات المديرين والمدربين ار31 مجموع الاعتمادات المفتوحة 200670000
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ((ب)) الوظائف المحدثة في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لسنة 1968 الابواب الوظائف المحدثة المادة 1 : المستخدمون المرسمون والمتعاقدون 11-31 سائقو السيارات
المادة 1 : المستخدمون المرسمون والمتعاقدون 81-31 مهندسون في الهندسة القروية 3 مهندسون في الاشغال العمومية 4
- مساعدون تقنيون مسير و الاشغال مستكتبون اعوان رسامون 8531 عمال دائمون
- عمال دائمون
A
44-23 مدربون من الصنف الثاني 101 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي والفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 | مايو سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمد بن المقدم كمدير للصندوق المركزي للتعاون الاجتماعي الفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق التعاوني الفلاحي التقاعد
- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 عين السيد عبد الله بن الشيخ مديرا للصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد • قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق المركزى للتعاون | الاجتماعي والفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1968 عين السيد عبد الباقي بن قارة مديرا للصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي والفلاحي … قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الصيد 1968-1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 والمتعلق بتنظيم الصيد البري والمعدل بالقانون المؤرخ في 1 مايو سنة 1924 وبالقوانين اللاحقة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1938 والمتعلق بتنظيم الصيد البري في الجزائر ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن أحداث اللجنة العليا للصيد البري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الصيد 1967 – 1968 ،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة للصيد البري المجتمعة فى 22 مايو سنة 1968 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات ومصالح حماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الفترات التى يفتح فيها اقتناص انواع
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الصيد البرى بالنسبة لموسم الصيد 1968-1969 حسب التواريخ الآتية : من يوم الاحد 14 يوليو الى يوم الاحد 4 غشت سنة 1968 بالنسبة لاقتناص سلوى القش واليمامة والحمام البري ، من يوم الاحد 15 سبتمبر سنة 1968 الى يوم الاحد 5 يناير سنة 1969 بالنسبة لاقتناص الصيد البري القار ، من يوم الاحد 15 سبتمبر سنة 1968 الى يوم الاحد 23 مارس سنة 1969 بالنسبة لاقتناص الصيد المائي .. المادة 2 : لا يسمح بالصيد خلال الفترة التي يكون مفتوحا فيها الا في ايام الاحد وايام العطل الرسمية الا ان قنص سلوى القش واليمامة والحمام البري يسمح به في كل الايام .. المادة 3 : يحدد عدد الحجل والارانب التي يمكن لصياد ان يصطادها في يوم واحد بعشرة منها ارنبان على الاكثر .. المادة 4 : تمدد كل الاحكام السابقة التي لا تخالف هذا القرار . المادة . : يكلف مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 … محمد الطيبي وزارة العدل مرسوم رقم 68-417 مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1388 | الآجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 | ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالحالة المدنية والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-417 المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1963 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-180 المؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 والمتضمن تمديد الآجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-198 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 والمتضمن تمديد الآجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد لفترة جديدة مدتها سنتان آجال التسجيل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-417 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتعلقة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين اول نوفمبر سنة 1954 واول يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الآجال الخاصة . بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-178 المؤر في 29 صفر سلم 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتضمن تمديد بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 17 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : مغربي احمد المولود في 13 يونيو سنة 1909 بحساسنة (وهران) مسكيني محمد المولود في 8 فبراير سنة 1912 باغيل ايران (مستغانم). واولاده القصر : مسكيني آسيا المولودة في 25 | نوفمبر سنة 1953 باغيل ايران ، مسكيني محمد المولود في
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 15 سبتمبر سنة 1956 باغيل ايزان ، مسكيني نصر الدين المولود في 23 يناير سنة 1958 باغيل ايزان ، مسكيني احمد المولود في 15 مايو سنة 1960 باغيل ايزان ، مسكيني يمينة المولودة في 5 يناير سنة 1964 بوهران ، مسكيني الهوارية المولودة فى 30 أبريل سنة 1965 بوهران .. مسعود بن عبد الله المولود سنة 1913 بوجدة (المغرب) | واولاده القصر : حسنة بنت مسعود المولودة في 2 ابريل سنة 1947 بتلمسان ، ربيعة بنت مسعود المولودة في 1 مارس سنة 1950 بتلمسان ، بومدين ولد مسعود المولود في 24 يونيو سنة 1953 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : صديقي مسعود، صديقي حسنة ، صديقي ربيعة ، صديقي بومدين … مسعود احمد المولود في 3 يوليو سنة 1935 بفوكة (الجزائر). محمد بن احمد المولود في 30 يونيو سنة 1927 بمليانة (الاصنام) (0) ملياتي بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1902 بوادى الجمعة (مستغانم) .. ميلود ولد ناجم المولود في 12 سبتمبر سنة 1937 بسيدى بلعباس (وهران) .. ميمون بن خليفة المولود في 16 فبراير سنة 1940 بالخميس (الاصنام) . محمد بن عبد السلام المولود في 27 مارس سنة 1917 بالعامرية (وهران) واولاده القصر : حليمة بنت محمد المولودة في 28 ابريل سنة 1949 بالعامرية ، عبد السلام بن محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1951 بالعامرية ، بارودى بن محمد المولود في 13 ابريل سنة 1954 بالعامرية ، فاطمة بنت محمد المولودة في 21 مايو سنة 1956 بالعامرية ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمار محمد ، ابن عمار حليمة ، ابن عمار عبد السلام ، ابن عمار بارودي ، ابن عمار ، فاطمة محمد بن احمد المولود سنة 1902 بجيبوتي ( الساحل الفرنسي بالصومال ) واولاده القصر : مختار بن محمد المولود في 22 اكتوبر سنة 1950 بوهران ، نصر الدين بن محمد المولود في 16 اكتوبر سنة 1955 بوهران ، محي الدين بن محمد المولود في 15 مايو سنة 1960 بوهران ، دحو بن محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1962 بوهران ، مختارية بنت محمد المولودة فى 22 مارس سنة 1965 بوهران • محمد بن حمو المولود في 13 نوفمبر سنة 1932 بالمالح وهران) واولاده القصر : ميمون بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1955 بالمالح ، شريفة بنت محمد المولودة في 14 يناير سنة 1957 بالمالح ، الهواري بن محمد المولود في 8 مايو سنة 1959 بوهران ، حمو بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1961 بوهران ، فاطمة بنت محمد المولودة في 10 غشت سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : هواري محمد ، هواري ميمون ، هوارى شريفة ، هوارى الهواري ، هواري حمو ، هواري فاطمة .. محمد بن العربي المولود سنة 1919 ببني درار اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1949 بارزيو ، ميلود ولد بن محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1950 بارزيو ، موسى ولد بن محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1952 بارزيو ، مصطفى ولد بن محمد المولود فى 8 اكتوبر سنة 1954 بارزيو ، خضرة بنت بن محمد المولودة في 20 يونيو سنة 1957 بارزيو ، بحرية بنت بن محمد المولودة في 20 اكتوبر سنة 1959 بارزيو ، عبد الكريم بن بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1961 بارزيو ، العربي بن محمد المولود في 2 مايو سنة 1962 بارزيو .. محمد ولد ميمون المولود في 16 فبراير سنة 1912 ببنى صاف (تلمسان) وولداه القاصران : بوسيف ولد محمد المولود في 1 مارس سنة 1950 بيني صارف ، مهدي ولد محمد المولود في 29 أبريل سنة 1954 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : مختار محمد مختار بوسيف مختار مهدي . محمد ولد عبد القادر المولود في 15 اكتوبر سنة 1907 بوادي بركاش (وهران) واولاده القصر : عبد الرحمن خيرة المولودة في 29 مارس سنة 1952 بوادى بركاش ، عبد الرحمن ميلود المولود في 14 مايو سنة 1954 بوادي بركاش ، عبد الرحمن بوحجر المولود في 9 يونيو سنة 1960 بحمام بو حجر ويدعى محمد ولد عبد القادر من الآن فصاعدا ما عبد الرحمن محمد محمد بن ادريس المولود سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : ادريس بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1949 ببني صاف ، حسن بن محمد المولود في 22 يوليو سنة 1951 ببني صاف ، فضيلة بنت محمد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1953 ببني صاف ، ناصر بن محمد المولود في 22 يونيو سنة 1956 ببني صاف، يمينة بنت محمد المولودة في 25 غشت سنة 1958 ببني صاف ، فتيحة بنت محمد المولودة في 13 اكتوبر سنة 1960 ببني صاف ، قويدر بن محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1963 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : كبداني محمد ، كبداني ادريس ، كبداني حسن ، كبداني فضيلة ، كبداني ناصر ، كبداني يمينة ، كبداني فتيحة ، كبداني قويدر . محمد بن الحاح عبد الله المولود في 9 فبراير سنة 1931 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله محمد • محاند بن عبد القادر المولود سنة 1925 بمسرغين (وهران) واولاده القصر : بلعيد بن محمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1947 بمسرغين ، عبد الله بن محائد المولود في 2 ديسمبر سنة 1949 بمسرغين ، تليطمس بنت محاند المولودة في 7 ديسمبر سنة 1951 بمسرغين ، ميمون بن محاند المولود في 5 يونيو
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه سنة 1958 بوهران ، رشيد بن محاند المولود في 18 فبراير سنة 1963 بوهران ، فتيحة بنت محاند المولودة في 19 | فبراير سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بكاي محاند ، بكاي بلعيد ، بكاي عبد الله ، بكاي تليطمس ، بكاي ميمون ، بكاي رشيد ، بكاي فتيحة مونجو لوسيان ميشال فانسو المولود في 9 اكتوبر سنة 1920 بالبليدة (الجزائر) واولاده القصر : مونجو محمد المولود في 30 غشت سنة 1949 بالبليدة ، مونجو شافية المولودة فى 30 نوفمبر سنة 1951 بالبليدة ، مونجو زرله المولودة في 28 نوفمبر سنة 1953 بالبليدة ، مونجو زهور المولودة في 25 غشت سنة 1955 بالبليدة ، مونجو نصر الدين المولود في 29 نوفمبر سنة 1956 بالبليدة ، مونجو هواري المولود في 20 يونيو سنة 1958 بالبليدة ، مونجو نادية المولودة في 5 سبتمبر سنة 1963 بالبليدة ، مونجو عبد النور المولود فى 30 مارس سنة 1965 بالبليدة موصلي جيلالي المولود سنة 1925 ببشار (الساورة) واولاده القصر : موصلي أم الخير المولودة في 22 غشت سنة 1957 ببشار ، موصلي زهور المولودة فى 30 يوليو سنة 1959 ببشار ، موصلي خديجة المولودة في 28 يوليو سنة 1961 بيشار ، موصلي جميلة المولودة فى 14 سبتمبر سنة 1962. بيشار ، موصلي نصيرة المولودة في 3 يوليو سنة 1964 ببشار . عمر بن حدو المولود في 3 يوليو سنة 1925 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : حدو عمر . رحال بن حاج أحمد المولود في 25 فبراير سنة 1929 بالسوقر (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : حمداني رحال سوسي فاطمة المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) زايد محمد المولود سنة 1917 بفقيق (المغرب) واولاده القصر : زايد عائشة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1958 بالمسيلة ( سطيف ) زايدى ابراهيم المولود في 4 يناير سنة 1961 بالمسيلة ، زايدى يمينة المولودة في 6 يوليو سنة 1963 بالمسيلة .. زناسلي علي المولود سنة 1914 بقبيلة تسول دوار جبالة اقليم تازه ( المغرب ) واولاده القصر : الطيب بن علي المولود فى 11 مايو سنة 1949 باولاد جراد (تيارت) احمد بن علي المولود في 18 يونيو سنة 1951 باولاد جراد ، زناسني محمد المولود في 3 غشت سنة 1953 باولاد جراد ، زناسني حاج المولود في 24 ديسمبر سنة 1955 باولاد جراد ، زناسلي كريمة المولودة سنة 1961 باولاد جراد .. زناسني بوسيف المولود في 24 اكتوبر سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : زناسني صبيحة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1952 ببني صاف ، زناسني عبد المجيد المولود في 30 سبتمبر سنة 1954 ببني صاف ، زناسني محمد المولود في 16 يونيو سنة 1956 ببني صاف ، زناسني أعمر المولود في 10 غشت سنة 1958 ببني صاف ، زناسني توفيق المولود في 18 دسمبر سنة 1960 ببني صاف ، زناسني خليدة المولودة فى 23 ابريل سنة 1964 ببني صاف . فتيحة بنت الحبيب المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1937 بشر شال ( الاصنام ) .. حمود بن الجيلالي المولود في 16 مارس سنة 1928 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : الجيلالي بن الجيلالي . محمد بوجمعة المولود في 15 يناير سنة 1920 بحوش صفاية ( تونس ) واولاده القصر : سعاد بنت بوجمعة المولودة في 9 يونيو سنة 1950 بمنزل بورقبة ( تونس ) منية بنت بو جمعة المولودة فى 17 يناير سنة 1952 بمنزل بورقيبة ، يا ماك عبد الحي المولود في 13 ديسمبر سنة 1931 بطرابلس | حمادي بن بوجمعة المولود في 20 ابريل سنة 1953 ( لبنان ) وولده القاصر : ياماك نسيم السعيد المولود في 11 يونيو سنة 1964 بعنابة زعاج محمد المولود سنة 1923 بزايو اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : بومدين ولد سي محمد المولود | في 22 غشت سنة 1948 بتلمسان ، فاطمة بنت سي محمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1950 بتلمسان ، فتيحة بنت سي محمد المولودة فى 26 مايو سنة 1953 بتلمسان ، فتحي بن سي محمد المولود في 12 يناير سنة 1956 بتلمسان ، زعاج جمال المولود في 25 غشت سنة 1959 بوجدة (المغرب) زعاج حورية المولودة فى 4 يونيو سنة 1962 بوجدة ، زعاج نصيرة المولودة فى 25 مايو سنة 1965 بعين يوسف (تلمسان) . بمنزل بورقبة ، ربيعة بنت بوجمعة المولودة في 4 فبراير سنة 1955 بمنزل بورقيبة ، سميرة بنت بوجمعة المولودة فى 22 يناير سنة 1957 بمنزل بورقيبة، جمال بن محمد بو جمعة المولود في 18 نوفمبر سنة 1959 بمنزل بورقيبة ، فوزية بنت محمد بوجمعة المولودة في 6 ابريل سنة 1962 بمنزل بورقيبة ، محمد علي بن محمد بوجمعة المولود في 3 ديسمبر سنة 1964 بمنزل بورقيبة السعيد بن محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1943 بدوز ولاية قابس ( تونس ) وبنته القاصرة : نبيلة بنت السعيد المولودة فى 18 فبراير سنة 1966 بسوق اهراس ( عنابة ) .
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بشهادة الدروس الابتدائية الاولية الخاصة بالكبار (( القسم العربي )) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-158 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة للدروس الابتدائية الخاصة بالكبار ولا سيما المادة 6 منه ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى اختبار اللغة الفرنسية من شهادة الدروس الابتدائية الاولية الخاصة بالكبار ( القسم العربي » . المادة 2 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق ه يونيو سنة 1968 احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتعلق برخص بيع الدخان بالتجزئة الممنوحة لقدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، و وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمعدل والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-137 المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 والمتعلق بانشاء رخص بيع الدخان لفائدة ذوى الحقوق المبينين في قانون الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع الدخان لفائدة قدماء اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقررون بما يلي : المادة الاولى : ينشأ فى التراب الوطني استغلال لبيع الدخان بالتجزئة ، عن كل جزء من 000 ر 50 نسمة . ان عدد الدكاكين وتوزيعها والاماكن التى تنشأ فيها ستحدد بموجب قرار من عامل العمالة يتخذ بعد أخذ رأي اللجنة العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين المادة 2 : يستفيد المستغل المباشر للرخصة الجديدة. الخاصة ببيع الدخان من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحد من الربح يبلغ 7 % . و في حالة استغلال غير مباشر تحتفظ الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحق تعديل هذا الحد من الربح . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 • وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة احمد مدغري وزير الدولة المكلف وزير الصناعة والطاقة بالمالية والتخطيط بلعيد عبد السلام شريف بلقاسم وزير التجارة نور الدين دلسي وزارة السياحة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 9 و 15 و 16 و 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 و 13 و 14 و 27 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 الحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد محمد بكوش المتصرف المدني من الطبقة
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الثانية والدرجة الأولى بوزارة السياحة بهيئة التعاون الصناعي ليمارس مهام مساعد تقني ، وذلك المدة سنتين . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ذى القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 الحق ابتداء من 1 غشت سنة 1967 السيد عبد الحميد بلخوجة الكاتب الاداري المرسم من الطبقة العادية والدرجة السابعة بوزارة السياحة بالشركة الوطنية للمياه المعدنية ليمارس مهام مدير وحدة انتاج ، وذلك لمدة سنة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 عينت السيدة عوالي سنوسي المولودة عويسي المكلفة سابقا فى نفس الوظيفة لفترة جديدة لمدة سنة مع أثر رجعي ابتداء من 1 يناير سنة 1968 الرقم الاستدلالي الجديد 335 ) .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1388 الموافق 27 فبراير سنة 1968 عين السيد علي ضيف المكلف سابقا بالدراسات مكلفا بمهمة لفترة جديدة لمدة سنة مع أثر رجعي ابتداء من 1 يناير سنة 1968 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي الجديد 310 ) . وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة المنح الممنوحة في سنة 1967-1968 الى التلاميذ الاساتذة في التربية البدنية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح مدير الإدارة العامة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد قيمة المنح المخولة خلال سنة 1967-1968 الى التلاميذ الاساتذة في التربية البدنية والرياضية المزاولين تكوينهم فى الخارج ب 300 شهريا . المادة 2 : تدفع هذه المنح من الاعتمادات المقيدة لهذا الفرض في ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية .. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 10 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الدولة المكلف عبد الكريم بن محمود بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس | سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى العنب بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيدين لو يطري محمد البشير والطاهر مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 6 هكتارات وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 92ر. لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة أشهر ( من يونيو سنة 1968 الى سبتمبر سنة 1968 ) 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد يجلب الماء ضخا من وادى العنب لرى الاراضي المحددة | على 11/5 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 11/15 لترا في
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص منه الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبه للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 15 11 لترا لأقصى حد في الثانية الى علو 6,50م وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة … و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمله فعلا لأجله .. 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة و أدناه ب - ، اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة باستثناء الحالة المنصوص عليها في ، المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الأذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة … ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى العنب ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص | أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938.. ه) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب ان تكون متممة فى اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة ضخ الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ، ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدوله بعنابة
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر
- | رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) ( يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .) اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 27 ذو الحجة عام 1386 الموافق 7 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الواحات • العنوان : الجمعية الرياضية ببريان .. المركز الرئيسي : بريان .. 29 صفر عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1968 -
- تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية الخيرية لقرية آيت الحاج عيسى .. المركز الرئيسي : 10 نهج اناتول فرانس، المرادية (الجزائر)،
- 29 صفر عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر .. العنوان : الجمعية الخيرية لدوار الماء .. المركز الرئيسي : 11 نهج الاخوة عاودية - مدينة الجزائر .
- 29 صفر عام 1388 الموافق 27 مايو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة العيون .. المركز الرئيسي : مدرسة العيون ببئر مندرايس | الجزائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر