مرسوم رقم 68-415 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعة وستون الف دينار ( 20067,000 دج ) مقيد في ميزانية التكالف المشتركة وفي الباب 37 91 المصاريف المحتملة » - ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعة وستون الف دينار ( 20067,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةتحدث في ميزانية سنة 1968 التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوظائف المبينة في الجدول «ب»
المحلق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتفتح الاعتمادات اللازمة لدفع مرتبات الوظائف المحدثة في المادة 3 اعلاه طبقا للجدول (أ) لملحق بهذا المرسوم.
المادة . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجدول (( (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الاجور الرئيسية 240865 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه تابع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 72-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - التعويضات والمنح المختلفة 81-31 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 1380000 31-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الادوات والاثاث 15400000 7334 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اللوازم 34-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - 34-91 حظيرة السيارات
المادة الأولى
فتح المادةالاكتساب الفقرة 2 : المديريات العمالية للفلاحة الفقرة 6 : الهندسة القروية - 1400.00 الادوات والاثاث 300000 375/149 500 0 742 مجموع المادة الاولى 8910870
المادة 2
فتح المادةالرسم الفريد على السيارات الفقرة 2 : المديريات العمالية للفلاحة الفقرة 6 : الهندسة القروية
المادة 3
فتح المادةالوقود والزيوت الفقرة 2 : المديريات العمالية للفلاحة الفقرة 6 : الهندسة القروية
المادة 4
فتح المادةالصيانة الفقرة 6 : الهندسة القروية 20625 500 ره مجموع المادة 2 8,125 ... ر.. 1000000 مجموع المادة 3 150,000 مجموع المادة ؟ ... ر.5 مجموع الباب 34-91 1000000 را القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية للفلاحة وصيانة البنايات
المادة 4
فتح المادةالمصالح الخارجية للغابات واستصلاحها 1535 اشغال مقاومة الحريق العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع وحماية الاراضي 250000 100000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 2244 مكافحة امراض الحيوانات .... ر 260 44-23 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية الاحتياطية عن مرتبات المديرين والمدربين ار31 مجموع الاعتمادات المفتوحة 200670000 الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ((ب)) الوظائف المحدثة في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لسنة 1968 الابواب الوظائف المحدثة
المادة الأولى
فتح المادةالمستخدمون المرسمون والمتعاقدون 11-31 سائقو السيارات १
المادة الأولى
فتح المادةالمستخدمون المرسمون والمتعاقدون 81-31 مهندسون في الهندسة القروية 3 مهندسون في الاشغال العمومية 4
- مساعدون تقنيون مسير و الاشغال مستكتبون اعوان رسامون 8531 عمال دائمون
- عمال دائمون 0 A 6 4 2 39 44-23 مدربون من الصنف الثاني 101 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.