قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة المنح الممنوحة في سنة 1967 1968 الى التلاميذ الاساتذة في - التربية البدنية 1210
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قيمة المنح المخولة خلال سنة 1967-1968 الى التلاميذ الاساتذة في التربية البدنية والرياضية المزاولين تكوينهم فى الخارج ب 300 شهريا .
المادة 2
فتح المادةتدفع هذه المنح من الاعتمادات المقيدة لهذا الفرض في ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ..
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 10 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الدولة المكلف عبد الكريم بن محمود بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.