مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388) الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206
المادة الأولى
فتح المادةتمدد لفترة جديدة مدتها سنتان آجال التسجيل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-417 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتعلقة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين اول نوفمبر سنة 1954 واول يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-126
- مرسوم رقم 64-180
- مرسوم رقم 66-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.