قرار
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى العنب 1210 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 1212
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى العنب 1210 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 1212
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.