قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 واحداث وظائف فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح يونيو - سنة 1968 يتعلق الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الفترات التى يفتح فيها اقتناص انواع 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1388 ه الصيد البرى بالنسبة لموسم الصيد 1968-1969 حسب التواريخ الآتية :
من يوم الاحد 14 يوليو الى يوم الاحد 4 غشت سنة 1968 بالنسبة لاقتناص سلوى القش واليمامة والحمام البري ، من يوم الاحد 15 سبتمبر سنة 1968 الى يوم الاحد 5 يناير سنة 1969 بالنسبة لاقتناص الصيد البري القار ، من يوم الاحد 15 سبتمبر سنة 1968 الى يوم الاحد 23 مارس سنة 1969 بالنسبة لاقتناص الصيد المائي ..
المادة 2
فتح المادةلا يسمح بالصيد خلال الفترة التي يكون مفتوحا فيها الا في ايام الاحد وايام العطل الرسمية الا ان قنص سلوى القش واليمامة والحمام البري يسمح به في كل الايام ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الحجل والارانب التي يمكن لصياد ان يصطادها في يوم واحد بعشرة منها ارنبان على الاكثر ..
المادة 4
فتح المادةتمدد كل الاحكام السابقة التي لا تخالف هذا القرار .
المادة . : يكلف مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 ...
محمد الطيبي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.