قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بشهادة الدروس الابتدائية الاولية الخاصة بالكبار « القسم العربي ) 1209
المادة الأولى
فتح المادةيلغى اختبار اللغة الفرنسية من شهادة الدروس الابتدائية الاولية الخاصة بالكبار ( القسم العربي » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق ه يونيو سنة 1968 احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتعلق برخص بيع الدخان بالتجزئة الممنوحة لقدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، و وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمعدل والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-137 المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 والمتعلق بانشاء رخص بيع الدخان لفائدة ذوى الحقوق المبينين في قانون الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع الدخان لفائدة قدماء اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقررون بما يلي :
المادة الاولى : ينشأ فى التراب الوطني استغلال لبيع الدخان بالتجزئة ، عن كل جزء من 000 ر 50 نسمة .
ان عدد الدكاكين وتوزيعها والاماكن التى تنشأ فيها ستحدد بموجب قرار من عامل العمالة يتخذ بعد أخذ رأي اللجنة العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين
المادة 2 : يستفيد المستغل المباشر للرخصة الجديدة.
الخاصة ببيع الدخان من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحد من الربح يبلغ 7 % .
و في حالة استغلال غير مباشر تحتفظ الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحق تعديل هذا الحد من الربح .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 • وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة احمد مدغري وزير الدولة المكلف وزير الصناعة والطاقة بالمالية والتخطيط بلعيد عبد السلام شريف بلقاسم وزير التجارة نور الدين دلسي وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 65-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.