قرار

قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بشهادة الدروس الابتدائية الاولية الخاصة بالكبار « القسم العربي ) 1209

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 65-158

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.