قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة الشهر الشمالة الأساليسة 50 ៖ ៥ النسخة الأصلية وترجمتها 20 יך 300 מים لمن النسخة الأصلية : 2,00 00ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة 580 الطبع والاشتراكات 150 ים ادارة المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقات الارسال الهاتف : 05-18-15 10 200 $ 200 مج ولمن العدد للمسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تقييم العنوان 31,30ميج ولمن النشر على اساسر 15 د.ج للمسطرة فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين . 217 قرارات مؤرخة في 22 و 23 صفر عام 1401 الموافق قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 30 و 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في فبراير سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج الامتحان سلك المتصرفين .. 215 المهني للادماج في سلك المتصرفين. 218
214 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج مسابقة توظيف المتصرفين . 218 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية في البليدة. 219 قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1401 الموافق 26 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للاتقاط اللاسلكي . 219 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين قاض عسكري . 220 وزارة الداخلية مرسوم رقم 20 81-20 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان . 220 مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في
- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة .. 223 الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه وزارة المالية مرسوم رقم 81-22 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك . 223 مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i مقرران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمنان اعتمادا مؤقتا لمهندسين مساحين قصد وضع وثائق مسحية . 225 وزارة الصحة مرسوم رقم 81 24 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر - عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-226 وزارة العدل مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية .. 229
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 يتضمن تحديد اسعار منتجات الحديد والصلب . 229 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 8 فبراير سنة 1981 يتضمن نتائج المسابقات التي جرت على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة احصائيين واقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصائيات ومحللين فى الاقتصاد - 230 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الاعلام والثقافة .. 230 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
قرارات مؤرخة في 22 و 23 صفر عام 1401 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد قاسمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تقبل استقالة السيد عمر دايرة المتصرف المتمرن، ابتداء من أول فبراير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الحميد بوديبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تقبل استقالة السيد احمد بايرى المتصرف المتمرن، ابتداء من أول فبراير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يدرج السيد على بلوطي، ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 ويتقاضى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345 ، الدرجة 2 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 17 يوما. لا يكون للتسوية الحسابية أي اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يدرج السيد ابن عبد المالك بوقرة، ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 ويعين : بوزارة العدل. و يتقاضى المعنى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345 من السلم 13 ابتداء من أول يناير
216 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 23 يوما. لا يكون للتسوية الحسابية أى اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . : بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تعين السيدة فتيحة رشاش، زوجة ابن زازة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1975 • نست بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، ترسم السيدة صليحة بوطاوى، زوجة طويجيني، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980، ترسم السيدة شافية حلايمية، زوجة ابن موسى، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يدمج السيد الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد مولود بوعزيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد نور الدين قوادرية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعزل السيد مروان الاكحل عياط المتصرف من مهامه بسبب تخليه عنها ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1979 . ويجب عليه أن يرجع مجموع الراتب الذي قبضه خلال مدة دراسته .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد حنبلي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 عيسى بوزغينة في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار في 31 ديسمبر سنة 1979 . يتقاضى المعنى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 345، الدرجة 2 من السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 15 يوما. لا يكون للتسوية الحسابية أي اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 10 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1975 كالآتي : يرسم السيد مبارك مغمول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر و و أيام. كما تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1978 كما يلى :
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 يرقى السيد مبارك مغمول الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 22 غشت سنة 1970 ، ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 غشت سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد السبتى طلبة متصرفا متمرنا كمايلي : يعين السيد السبتى طلبة ابتداء من 15 فبراير سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد شعبان بن سعدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 •
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد أحمد رجايمية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تعين الأنسة سميرة حزرلى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد ابراهيم كلوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1980 كما يلى : تعين الآنسة مليكة بوغابة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبها». بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد بلقاسم طرابلسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يدرج السيد حميدة حسونات ويرسم في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 • ويتقاضى المعنى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم الثالث عشر، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام وشهر و 20 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أي اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 • قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين :
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الاعضاء الدائمون : السادة : محمد كمال العلمي المدير العام للوظيفة
- العمومية ، رئيسا ، محمد هلال، مدير الادارة العامة بوزارة
- الصناعة الثقيلة ، بلعيد عبدون، مدير الادارة العامة بوزارة
- البريد والمواصلات . الاعضاء الاضافيون : السادة :
- محمد زينات، مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، نائبا للرئيس ، عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة ، عبد الرحمن عزى، مدير الموظفين بوزارة الداخلية . يعلن انتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين : الاعضاء الدائمون : السادة : محمود ،باعزيزي، مدير الادارة والمالية المحلية بوزارة الداخلية عبد الرزاق سطمبولي، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الدينية ،
- السعيد أو الصديق، المفتش العام لوزارة الاعلام والثقافة . الاعضاء الاضافيون : السادة : حسين تارزى المتصرف بوزارة التجارة ،
- صليحة منتورى، متصرفة بولاية الجزائر ، الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه صالح ابراهيمي، الكاتب العام لولاية المسيلة . يعين السيد محمد كمال العلمي المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفى حالة وقوع مانع له ، يخلفه السيد محمد زينات، مدير التطبيق والمراقبة . قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهني للادماج في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981، يعلن نجاح المترشحين الأحد عشر الآتية أسماؤهم في الامتحان المهنى للادماج في سلك المتصرفين :
-
-
أحمد شبوط محمد أزروح
-
- محمد قويسم - موسى فتايح رشيد باي – عباس رستان
- رابح بوجعطيط حسن قرنوطي عمر و عميود - ياسمينة علواني ابراهيم فيلالي- قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج مسابقة توظيف المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعلن نجاح المترشحين الستين الآتية أسماؤهم : بوفلجة حرشاوى مسعود حميدي
- سعيد أحمان -6 – محمد الطيبي -6 ولد محمد جبري عبد عبد الله بن سحلى الجبار - - السبتي بوسعيد سعيد العبدي - - محمد معطى الله
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 حمو بن زيدان - محمد حجيج
- الطيب دالي - حمزة بن ساسي
- محمد بوعزة سعيد بوخرس
- عمر قويقح - ميلود بلعمرة
-
الازهر مزيان ابن زينب بن خالد
-
عبد القادر العوافي محمد در بال
سعيد حدادي مختار عثماني- - ابن عودة قارة مصطفى محمد البشير قريشي عبد القادر بن زينب بوجمعة شعشوع
- مراد شكال بود بوعزة شارف عبد السلام جفال محيي الدين بريزينى-
- محمد عوايسة أحمد شنايف
- بلعيد خثير شارف بن شهيدة عبد الحميد منصوري عيسى رحو يعقوب بن عودة - محمد غمري محمد بن عدة عطا الله زيان عبد الحليم عظامو محمد بن سعود أرزقي أو أرزقي عبد العزيز بن عبد-
- محمد دواز الصدوق
- محمد حمدي - على ميرى بوجملين دشوشة - رمضان زواري- ابراهيم دماش - الطيب شياحي-
- ابراهيم ققش يحيى يحيى باشا سعيد الهاشمي - محمد صالح أبترون
- محمد منوني عبد القادر بوليل محمد بوديسة عمر شراك وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية في البليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981، تمدد مهام السيد عبد الرحمن بن عتو المساعد الاول للنائب العام لدى المجلس القضائي بالاصنام الرئاسة المحكمة العسكرية في البليدة،، سنة أخرى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 . . قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1401 الموافق 26 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي .
بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1401 الموافق 26 يناير سنة 1981 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين :
- وزارة الدفاع الوطني : الرائد أحمد غبالو، رئيسا.-
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
-
- السيد محمد الطيب النذير، عضوا دائما
- السيد مصطفى بن حمو، عضوا اضافيا. وزارة الصناعة الثقيلة :
- السيد نور وسمر ، عضوا . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :-
- السيد يحيى الثميني، عضوا وزارة الصناعات الخفيفة :
- السيد عمر مرابط، عضوا
- وزارة الرى :
- السيد كمال عشي، عضوا وزارة البريد والمواصلات :
- السيد محمد على بلحاج، عضوا .
- وزارة التعليم والبحث العلمي : عبد القادر عبد اللاوى، عضوا . to
220 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- وزارة النقل والصيد البحرى :
- محمد الاندلسي، عضوا وزارة المالية : على ابراهيتي، عضوا وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : عبد القادر بن حجوجة، عضوا . وزارة الاشغال العمومية :
- محمد ملوك، عضوا وزارة الاسكان والتعمير :
- أحمد ناصر، عضوا كتابة الدولة للصيد البحرى : محمد نميش، عضوا . كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي : عبد الله غبالو، عضوا . كما يعين أعضاء فى المجلس الوطنى للالتقاط اللاسلكي : مدير المعهد الوطنى للخرائط الجغرافية، المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى |- أو ممثله . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981، يعين الملازم الاول خطاب بن بليدية، رقم تسجيله | 00905 74071 ، وكيلا عسكريا للدولة مساعدا لدى المحكمة المسكرية بوهران . الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 81 20 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-136 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جبالة، دائرة ندرومة، ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا : «اسم زكري موسى عجايجة .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 * الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-21 مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 09 80-09 80 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام ، وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ فى 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، ولا سيما المادة 141 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، في كل دائرة من دوائر المناطق المعلنة منكوبة . المادة 2 : تكلف كل لجنة من هذه اللجان بالنظر في الطلبات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسرى عليهم القانون الخاص، ويمكن أن يستفيدوا من أحكام المواد من 113 إلى 115 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 3 : يعد الاشخاص الطبيعون والاعتباريون الذين يسرى علهم القانون الخاص منكوبين حسب المادة 119 من القانون رقم 80 12- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ولحقتهم أضرار مختلفة من جراء الزلزال. المادة 4 : تتكون كل لجنة من : رئيس الدائرة، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ،
- قاض من النيابة العامة ،
- ممثل الدرك الوطني .
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ،
- ممثل الحزب ،
- قابض الضرائب المختلفة في البلدية المعنية . المادة 5 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، أن يقدموا للمجلس الشعبي البلدى التابع له محل اقامتهم، الملف المطابق لكل طلب يرمى الى افادتهم من أحكام المواد من 113 الى 145 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر- سنة 1980 المذكور أعلاه، ثم تحال الملفات على لجنة الدائرة المعنية للنظر فيها. المادة 6 : يتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للنظر في مطالب
222 الجريدة الرسمية للجمهورية سكانها، وعليها أن تقدم لهم عند الحاجة، كل مساعدة تسهل سير الاجراءات المحددة في التنظيم. المادة 7 : يترتب على تقديم المطالب المشار اليها في المادة 5 أعلاه، تسجيلها مرتبة ترتيبا زمنيا في سجل خاص، وتسليم وصل عنها، ثم تحال على اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى للنظر فيها . المادة 8 : تجتمع كل لجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، بدعوة من رئيسها، كما تجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المقدمة اليها. المادة و : يتعين على كل لجنة دائرة، أن تصدر قرارها في الشهر الذى يلى تاريخ احالة الملف عليها . المادة 10 : تسجل قرارات كل لجنة في محضر يحرر فور كل اجتماع ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين .. المادة 11 : يبلغ مقدمو العرائض والمجالس الشعبية البلدية المعنية، ملخص المحضر، بواسطة كاتب اللجنة وتحت مراقبة رئيسها .. المادة 12 : يمكن أن يطعن مقدم العريضة في القرار خلال الآجال وحسب الاشكال المقررة، لدى لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه . المادة 13 : تحال الملفات التي قبلتها اللجنة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فورا على كل اللجان التي يطلب رأيها للاستفادة من أي اجراء ورد في القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 28 فبراير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في أول شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لاجور الاعمال والتكاليف الاجتماعية للموظفين المعينين للعمل فى الاجهزة القضائية المجالس القضائية والمحاكم)، ومكاتب التوثيق في الولاية وكذلك الاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمساجين، تظل من اختصاص المصالح المركزية بوزارة العدل، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 المادة 2 : ان التصرف الاستثنائى فى الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الذى تقوم به المصالح المركزية بوزارة العدل، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1981 • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن نقل مقر بلدية المعلة الى غرانطة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7
- شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 11 منه ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-133 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة ، في 19 نوفمبر سنة 1980 والمقترح بموجبها نقل مقر المجلس الشعبي البلدي الى غرائطة ، و وبناء على تقرير والى البويرة المؤرخ في 10 يناير سنة 1981 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل مقر بلدية المعلة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة، الى غرائطة. المادة 2 : يكلف والى البويرة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981. عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة المالية
مرسوم رقم 81-22 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقريرى وزيرى المالية والتجارة ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 وبعد الاطلاع على المداولة رقم 38 180 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة
- الصادرة عن المجلس الشعبى لبلدية المعلة، المؤرخة | 14 منه ،
224 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك على المنتوجات والهيئات الآتية : بالدنانير المكتب الجزائري المهني للحبوب القمح اللين القمح الصلب) •ΙΟΣΟΧΟΧΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΥ • 1410.000.000 الشركة الوطنية لصناعة العجين الغذائي والكسكسي السميد والدقيق المستوردان) 43500000000 المكتب الوطني الجزائري للتسويق الزيوت الخام والحبوب الزيتية) ) ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ [ 345.000.000 الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (الزيوت الاستهلاكية) ΟΣΟΙΟΣΟΣΟΣ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΣΟΥ 90.000.000 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الكتب) 45.000.000 المجموع : 2325.000.000 المادة 2 : يمكن أن يعدل توزيع هذه النفقات على مختلف المنتوجات والهيئات بناء على قرار مشترك بين وزيرى التجارة والمالية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حور بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن . قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 وه المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 02 80 02 80 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق - 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولاسيما المادة 129 والمواد الموالية لها، وبمقتضى المرسوم رقم So 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة، يرسم مايلي : المادة الأولى : تشكل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، على مستوى كل بلدية موجودة في المناطق المعلنة منكوبة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- ممثل الحزب،
- ممثل الامن الوطني ممثل الدرك الوطني
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 قابض الضرائب المختلفة بالدائرة التي تنتمي اليها البلدية المنكوبة المعنية الممثل المحلى لادارة شؤون أملاك الدولة
- والعقارات ممثل ادارة البريد والمواصلات ممثل المؤسسة المالية المعنية، ممثل صناديق التأمينات الاجتماعية ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . المادة 2 : تجتمع اللجنة البلدية مرة واحدة في الاسبوع على الاقل، بدعوة من رئيسها . وتنظر فى الطلبات التي ترفعها اليها اللجنة الخاصة، المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .. المادة 3 : تدرس اللجنة بجميع الوسائل وفي اطار أحكام المادتين 129 و 132 من القانون رقم 80-80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، وضعية كل مدين بالضريبة من الناحية المادية والمالية، بالنسبة لدفع مجمل الحقوق المستحقة في 10 أكتوبر سنة 1980، والتي تقدمت بها الادارات والهيئات الدائنة. المادة 4 : تسجل اقتراحات اللجنة البلدية في محضر .. ويحرر هذا المحضر فور كل اجتماع، ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين . المادة 5 : يبلغ المدين المعنى ملخصا من المحضر، بواسطة كاتب اللجنة البلدية وتحت مراقبة رئيسها . ويمكن أن يطعن المدين المذكور، خلال المهل | وحسب الاشكال المقررة فى المحضر المشار اليه أعلاه، أمام لجنة المراقبة والطعن، المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمشار | إليه أعلاه .. المادة 6 : تعد محاضر اللجنة البلدية وقرارات لجنة المراقبة والطعن وثائق ثبوتية، بالنسبة للاقتراحات والقبول بالاعفاء من القيمة أو انقضاء الديون المقررة في فائدة المدينين . المادة 7 : تطبق الادارات والهيئات العمومية الدائنة، الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها الجاري بها العمل فى مجال تحصيل الديون أو القبول بالاعفاء من القيمة أو انقضائها مع مراعاة اقتراحات اللجنة . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981. الشاذلي بن جديد مقرران مؤرخان في 28 ربيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمنان اعتمادا مؤقتا لمهندسين مساحين قصد وضع وثائق مسحية . بموجب مقرر مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 ، يعتمد مؤقتا السيد جمال الدين ميلطى، المهندس المساح بالجزائر العاصمة، لمدة سنة قصد وضع الوثائق المسحية المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 وترتيبها من خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981، يعتمد مؤقتا السيد أولحاج ولد حسين المهندس المساح بعين الذهب (تيارت)، لمدة سنة قصد وضع الوثائق المسحية المشار اليها في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 وترتيبها من خلال ممارسة مهامه ..
226 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصحة
مرسوم رقم 81 24 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصحه، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولاسيما المادة 118 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة و بمقتضى القرار المؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل، الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تكلف اللجان الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، بما يأتي : I - إقرار سببية زلزال الاصنام في الاضرار التي يقدمها الاشخاص المنكوبون، 2 تحديد معدل العجز الدائم الذي لحق ضحايا الزلزال . المادة 2 : تجتمع اللجان الطبية على مستوى كل دائرة بالمناطق المنكوبة .. المادة 3 : تتكون كل لجنة من ثلاثة أطباء أحدهم رئيس، ويعينهم وزير الصحة. المادة 4 : لا يجوز للجنة الطبية أن تفحص الا المصابين من جراء زلزال الاصنام، الذين اعترفت بهم كضحايا اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه . وتحيل اللجنة الخاصة المعنية المصابين على اللجنة الطبية المختصة . المادة 5 : يجب على اللجنة الطبية أن تجرى فحصا سريريا على المصاب، وتطلع على ملفه الطبي الذي يقدم لها، ويمكنها أن تطلب رأى الاطباء الاختصاصيين، أو تطلب أي فحص تكميلي تراه ضروريا . المادة 6 : تحدد اللجنة الطبية نسبة العجز، وفقا لما نصت عليه أحكام الامر رقم 66 183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . كما تحدد نسبة العجز البدني طبقا للقرار المؤرخ في 11 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل ..
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 المادة 7 : تحرر قرارات اللجنة الطبية في ثلاث نسخ على مطبوعات خاصة . وتسلم نسخة منها الى المصاب بعد فحصه، وتحال نسخة أخرى على البلدية المختصة وتوضع النسخة الثالثة في المحفوظات . المادة 8 : تتولى كتابة اللجان الطبية مؤسسة الضمان الاجتماعي بولاية الاصنام ويبلغ المصاب نسخة من القرار بواسطة كاتب اللجنة الطبية وتحت مراقبة رئيسها . المادة و : يمكن أن يطعن المصاب في القرار خلال الآجال وحسب الاشكال المقررة، لدى لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل
- مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ووزير
- الداخلية، ووزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولا سيما المادة 142 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشكل لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين، ويكلف الاعضاء الاضافيون باستخلاف الاعضاء الدائمين في حالة حصول مانع لهم . المادة 2 : تتكون لجنة المراقبة والطعن من :
- قاضيين احدهما من المجلس الاعلى والآخر من المجلس القضائي ،
- ممثل للحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الدفاع الوطني .-
- ممثلين اثنين من وزارة المالية، احدهما من ادارة أملاك الدولة ،
- ممثل صناديق الضمان الاجتماعي ،
- ممثل عن كل مجلس شعبى ولائي وبلدي معنى بالملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة .
228 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يرأس لجنة المراقبة والطعن قاضي المجلس الاعلى، ويكون قاضي المجلس القضائي مقررها . ويتولى مهام كاتب الضبط، موظف من وزارة العدل، ينتدب لهذا الغرض . المادة 4 : تنظر اللجنة فى الطعون المقدمة ضد تدابير التطبيق وتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ولا سيما قرارات اللجان المنصوص عليها في المواد 118 و 130 و 141 من القانون نفسه . وتبت فيها بالدرجة الاولى والاخيرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . المادة 5 : لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور خمسة أعضاء دائمين من أعضائها على الاقل. واذا تعادلت الاصوات، كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 6 : يرفع الطعن لدى اللجنة عن طريق ايداع عريضة معللة، عند كتابتها للضبط خلال ثلاثين يوما كاملا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه . المادة 7 : يترتب على تسجيل أية عريضة أن يسلم كاتب الضبط وصلا يثبت فيه ان الطعن قد سجل في جدول قضايا اللجنة .. المادة 8 : يضع كاتب الضبط ملفا خاصا بكل عريضة، ثم يحيل الملف فورا على المقرر الذي يرفع تقريره الى اللجنة . المادة و : يحضر مقدمو العرائض شخصيا أمام اللجنة في اليوم المحدد للجلسة . ولا يمكن تمثيل أحدهم الا بوكيل متفق عليه | حسب الحالة المقبولة في القانون العام. ويمكن أن يرفع مقدم العريضة مذكرة خطية . | الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه المادة 10 : اذا رأت اللجنة لزوم احالة القضية على المداولة، حددت الزاميا التاريخ الذي تصدر فيه قرارها . المادة 11 : يمكن أن تأمر اللجنة بالتحقيق أو الخبرة أو تقديم وثائق، كما يمكنها أن تأمر بأى اجراء تحقيق آخر تراه مفيدا. ويمكنها علاوة على ذلك أن تستعين بأي شخص كفء لممارسة صلاحياتها . المادة 12 : تصدر قرارات اللجنة في شكل أحكام تتصدرها العبارتان التاليتان : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - باسم الشعب الجزائري وتؤرخ ويوقعها الرئيس وكاتب الضبط. المادة 13 : تحفظ أصول القرارات والمراسلات والوثائق المقدمة في كتابة الضبط . المادة 14 : تبلغ أحكام اللجنة الى مقدمي العرائض والى المجلس الشعبي البلدى المعنى . المادة 15 : يتعين على اللجان المنشأة بموجب المواد 118 و 130 و 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 و المذكور أعلاه، اطلاع لجنة المراقبة والطعن على جميع المعلومات الخاصة بأعمالها عن طريق تقرير شهري. المادة 16 : تؤهل لجنة المراقبة والطعن، للقيام، بأي وسيلة كانت بجميع التحريات وأعمال المراقبة التي تراها مفيدة، لدى اللجان المشار اليها . في المادة 15 أعلاه .. المادة 17 : يحدد وزير العدل بقرار مقر لجنة . المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 2 80-2 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981. الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية. ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17
- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعية القانونية لا سيما المادة 8 منه، المعدل والمتمم ، و وبناء على طلب تعاونية قدماء المجاهدين وذى الحقوق للاشغال العمومية والبناء للحصول على رخصة استثنائية ، -6 - وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ،
- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية خلافا لمدة العمل الاسبوعية في ورشاتها بسطيف وتبسة مدة 3 أشهر . لا تسرى هذه الرخصة الا على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا t ما عدا العمال غير المتخصصين .. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل المعمول به. المادة 3: يتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديريتين المكلفتين بالعمل في المجلسين التنفيذيين بولايتي سطيف وتبسة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيانا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تعنيهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981. عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 يتضمن تحديد اسعار منتجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 | شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب، ولا سيما المادتان 2 و 6 منه .
230 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال نصف السنة الاول لعام 1981 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة فى يناير سنة 1981 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 ) محمد الياسين وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 8 فبراير سنة 1981 يتضمن نتائج المسابقات التي جرت على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة احصائيين واقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 8 فبراير سنة 1981 يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقات التي جرت على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة احصائيين واقتصاديين ومهندسي تطبيق الاحصائيات ومحللين | في الاقتصاد : الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه فرع مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين :
- السيد محمد دار عبيد . فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات :
- السيد أبو بكر بلخادم ،
- السيد ساسي عزيزة ،
- الآنسة خديجة بن حبور . فرع المحللين في الاقتصاد :
- السيد غوثي بوجمعة ،
- السيد ميلود بلوفة . وزارة الاعلام والثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الاعلام والثقافة . ان وزير الاعلام والثقافة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
- وبناء على التعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء وعملها ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة، لجنة متساوية الاعضاء | تختص بكل سلك من الاسلاك أو مجموعة أسلاك الموظفين الآتي ذكرهم :
- الملحقون الثقافيون ، من مراقبو السينماتوغرافيا ، الكتاب الاداريون ،- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
- الاعوان التقنيون للاستغلال. المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول | الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الملحقون الثقافيون I مراقبو السينماتوغرافيا 2 الكتاب الاداريون 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 الاعوان التقنيون للاستغلال I المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة
حرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1401 وزير الاعلام والثقافة بوعلام بسايح الاضافيون الدائمون الاضافيون I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الديمقراطية الشعبية . الموافق 11 فبراير سنة 1981 • عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر