قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية 229 الثلاثاء 215
المادة الأولى
فتح المادةتمنح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية خلافا لمدة العمل الاسبوعية في ورشاتها بسطيف وتبسة مدة 3 أشهر .
لا تسرى هذه الرخصة الا على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا t ما عدا العمال غير المتخصصين ..
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديريتين المكلفتين بالعمل في المجلسين التنفيذيين بولايتي سطيف وتبسة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيانا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تعنيهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981.
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.