مرسوم رقم 21 81-21 81 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يحدد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . 221
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، في كل دائرة من دوائر المناطق المعلنة منكوبة .
المادة 2
فتح المادةتكلف كل لجنة من هذه اللجان بالنظر في الطلبات التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسرى عليهم القانون الخاص، ويمكن أن يستفيدوا من أحكام المواد من 113 إلى 115 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيعد الاشخاص الطبيعون والاعتباريون الذين يسرى علهم القانون الخاص منكوبين حسب المادة 119 من القانون رقم 80 12- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ولحقتهم أضرار مختلفة من جراء الزلزال.
المادة 4
فتح المادةتتكون كل لجنة من :
رئيس الدائرة، رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ،
- قاض من النيابة العامة ،
- ممثل الدرك الوطني .
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ،
- ممثل الحزب ،
- قابض الضرائب المختلفة في البلدية المعنية .
المادة 5
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، أن يقدموا للمجلس الشعبي البلدى التابع له محل اقامتهم، الملف المطابق لكل طلب يرمى الى افادتهم من أحكام المواد من 113 الى 145 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1980 المذكور أعلاه، ثم تحال الملفات على لجنة الدائرة المعنية للنظر فيها.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للنظر في مطالب 222 الجريدة الرسمية للجمهورية سكانها، وعليها أن تقدم لهم عند الحاجة، كل مساعدة تسهل سير الاجراءات المحددة في التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيترتب على تقديم المطالب المشار اليها في المادة 5 أعلاه، تسجيلها مرتبة ترتيبا زمنيا في سجل خاص، وتسليم وصل عنها، ثم تحال على اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى للنظر فيها .
المادة 8
فتح المادةتجتمع كل لجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، بدعوة من رئيسها، كما تجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المقدمة اليها.
المادة و : يتعين على كل لجنة دائرة، أن تصدر قرارها في الشهر الذى يلى تاريخ احالة الملف عليها .
المادة 10
فتح المادةتسجل قرارات كل لجنة في محضر يحرر فور كل اجتماع ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ..
المادة 11
فتح المادةيبلغ مقدمو العرائض والمجالس الشعبية البلدية المعنية، ملخص المحضر، بواسطة كاتب اللجنة وتحت مراقبة رئيسها ..
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يطعن مقدم العريضة في القرار خلال الآجال وحسب الاشكال المقررة، لدى لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتحال الملفات التي قبلتها اللجنة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فورا على كل اللجان التي يطلب رأيها للاستفادة من أي اجراء ورد في القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 28 فبراير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-33
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
-
مرسوم رقم 81-30
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
-
مرسوم رقم 81-55
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.