مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين، ويكلف الاعضاء الاضافيون باستخلاف الاعضاء الدائمين في حالة حصول مانع لهم .
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة المراقبة والطعن من :
- قاضيين احدهما من المجلس الاعلى والآخر من المجلس القضائي ،
- ممثل للحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الدفاع الوطني . -
- ممثلين اثنين من وزارة المالية، احدهما من ادارة أملاك الدولة ،
- ممثل صناديق الضمان الاجتماعي ،
- ممثل عن كل مجلس شعبى ولائي وبلدي معنى بالملفات المدرجة في جدول أعمال اللجنة . 228 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيرأس لجنة المراقبة والطعن قاضي المجلس الاعلى، ويكون قاضي المجلس القضائي مقررها .
ويتولى مهام كاتب الضبط، موظف من وزارة العدل، ينتدب لهذا الغرض .
المادة 4
فتح المادةتنظر اللجنة فى الطعون المقدمة ضد تدابير التطبيق وتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ولا سيما قرارات اللجان المنصوص عليها في المواد 118 و 130 و 141 من القانون نفسه .
وتبت فيها بالدرجة الاولى والاخيرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
المادة 5
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور خمسة أعضاء دائمين من أعضائها على الاقل.
واذا تعادلت الاصوات، كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 6
فتح المادةيرفع الطعن لدى اللجنة عن طريق ايداع عريضة معللة، عند كتابتها للضبط خلال ثلاثين يوما كاملا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه .
المادة 7
فتح المادةيترتب على تسجيل أية عريضة أن يسلم كاتب الضبط وصلا يثبت فيه ان الطعن قد سجل في جدول قضايا اللجنة ..
المادة 8
فتح المادةيضع كاتب الضبط ملفا خاصا بكل عريضة، ثم يحيل الملف فورا على المقرر الذي يرفع تقريره الى اللجنة .
المادة و : يحضر مقدمو العرائض شخصيا أمام اللجنة في اليوم المحدد للجلسة .
ولا يمكن تمثيل أحدهم الا بوكيل متفق عليه | حسب الحالة المقبولة في القانون العام.
ويمكن أن يرفع مقدم العريضة مذكرة خطية . | الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه
المادة 10
فتح المادةاذا رأت اللجنة لزوم احالة القضية على المداولة، حددت الزاميا التاريخ الذي تصدر فيه قرارها .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تأمر اللجنة بالتحقيق أو الخبرة أو تقديم وثائق، كما يمكنها أن تأمر بأى اجراء تحقيق آخر تراه مفيدا.
ويمكنها علاوة على ذلك أن تستعين بأي شخص كفء لممارسة صلاحياتها .
المادة 12
فتح المادةتصدر قرارات اللجنة في شكل أحكام تتصدرها العبارتان التاليتان :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - باسم الشعب الجزائري وتؤرخ ويوقعها الرئيس وكاتب الضبط.
المادة 13
فتح المادةتحفظ أصول القرارات والمراسلات والوثائق المقدمة في كتابة الضبط .
المادة 14
فتح المادةتبلغ أحكام اللجنة الى مقدمي العرائض والى المجلس الشعبي البلدى المعنى .
المادة 15
فتح المادةيتعين على اللجان المنشأة بموجب المواد 118 و 130 و 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 و المذكور أعلاه، اطلاع لجنة المراقبة والطعن على جميع المعلومات الخاصة بأعمالها عن طريق تقرير شهري.
المادة 16
فتح المادةتؤهل لجنة المراقبة والطعن، للقيام، بأي وسيلة كانت بجميع التحريات وأعمال المراقبة التي تراها مفيدة، لدى اللجان المشار اليها .
في المادة 15 أعلاه ..
المادة 17
فتح المادةيحدد وزير العدل بقرار مقر لجنة .
المراقبة والطعن المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 2 80-2 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981.
الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 81-33
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
-
مرسوم رقم 81-30
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مقر لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737
-
مرسوم رقم 81-55
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.