مرسوم رئاسي رقم 22-366 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2022 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 54.340.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 54.340.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الثاني الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - تسديد النفقات................................... 4.100.000 34-12 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - الأدوات والأثاث.................................. 20.000.000 34-13 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - اللوازم................................................ 2.500.000 34-14 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - التكاليف الملحقة.............................. 100.000 34-16 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - التغذية............................................... 8.640.000 34-90 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - حظيرة السيارات.............................. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 47.340.000 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب - صيانة المباني............................................. 1.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.340.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-12 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - نشاطات القسم الثالث التعاون............................ 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الرّك اب - نفقات التكوين.................................. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.340.000 مجموع الفرع الأول 54.340.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 54.340.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.