مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع، القسم الرابع، باب رقمه 44-06 وعنوانه ''مساهمة لمعهد باستور بالجزائر من أجل اقتناء الكواشف والمستهلكات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .'')19
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 1.459.835.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 1.459.835.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-06 ''مساهمة لمعهد باستور بالجزائر من أجل اقتناء الكواشف والمستهلكات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .'')19
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.