مرسوم رئاسي رقم 22-367 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 37-10 ''الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستيكي لقمة جامعة الدول العربية .''2022
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.