مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل
المادة 18
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن النشاطات ترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.