قوانين قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية……………………………………………….. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-185 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 26-186 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 26-187 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 26-188 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 26-189 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر…………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 26-109 مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد االله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصناعة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الطاقة – سابقا، في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
3 محرّم عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 18 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَتين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين…………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصناعة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إن قزام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمنان التعيين بوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للبيئة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 15
4 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 18 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية…………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………………………………………………………………………… 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي…………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية…………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية………………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في الميكانيك……………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية……………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية……………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في البيئة………………………………………………………………………………………………………………………… 26
3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 18 يونيو سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يتعيّن على كل تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، مباشرة إجراءات تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التغييرات الواردة على بيانات مستخرج السجل التجاري و/أو القانون الأساسي للشخص المعنوي“. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية : – حركة رؤوس الأموال………(بدون تغيير حتى) الاتجار بالمخدرات، – الغش الجبائي، – تبييض الأموال، – تمويل الإرهاب والتخريب، – تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية“. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : يؤهل مأمور ……. (بدون تغيير حتى) على أساس ملف التسجيل المطلوب. يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، لإعداد وإمضاء وتسليم كل العقود والوثائق والمستندات التي تندرج ضمن صلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري“. المادّة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 11 مكرر : لا تخضع للإشهار القانوني، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وكذا الشركات التي تحوز مؤسساته أسهمًا فيها“. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 37 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 4 مكرر من هذا القانون : – بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) بالنسبة للشخص الطبيعي التاجر، – بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج) بالنسبة للشخص المعنوي. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-185 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-40 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م ويعذر المخالف لتسوية وضعيته في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ. عند انقضاء هذا الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته، وبعد التسوية تتم إجراءات إعادة فتح المحل حسب نفس الأشكال. وفي حالة عدم التسوية في أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية للغلق الإداري، يمكن أن تقضي الجهة القضائية بالشطب من السجل التجاري“. المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون تنظيمية توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثمانمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 840.820.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثمانمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 840.820.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”التوجيه الديني والثقافة الإسلامية“ وفي البرنامج الفرعي ”التوجيه الديني“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 18 يونيو سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-186 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-47 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن الجدول توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانية وأربعون مليون دينار ( 14.748.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانية وأربعون مليون دينار ( 14.748.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 6.690.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البرنامج الفرعي : صيانة الطرق للطرق 90.000.000 6.600.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية المطارية 8.058.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية 8.058.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.748.000.000
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-187 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-47 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وتسعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 43.913.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وتسعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 43.913.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-188 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-47 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وعشرون مليار دينار ( 23.000.000.000 دج)، كرخص
3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 18 يونيو سنة 2026 م التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وعشرون مليار دينار ( 23.000.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية البحرية“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية البحرية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-189 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-48 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وواحد وستون مليون دينار ( 1.361.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وواحد وستون مليون دينار ( 1.361.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الري، وفي برنامج ”حشد الموارد المائية والأمن المائي“ وفي البرنامج الفرعي ”حشد الموارد المائية التقليدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الفصل الأول من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر : يتعيّن على الطالب المقبول بالمدرسة، قبل التسجيل النهائي، التوقيع مسبقا على التزام بالخدمة لمدة خمس (5) سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في حالة توظيفه بعد الحصول على شهادة المدرسة“. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : ينظم تكوين قاعدي مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه. يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في السنتين من التكوين القاعدي“. “المادة 12 : يوجه الطالب الذي نجح في السنتين من التكوين القاعدي بعد إجراء مسابقة على أساس الشهادة، نحو شُعبة من الشُّعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“. “المادة 13 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين القاعدي بالمدرسة نحو مؤسسات التعليم العالي الأخرى، طبقا للتنظيم المعمول به. وتعد الأرصدة المتحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل“. الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م المادة 3 : يتمم الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر : بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يمكن حصريا لحاملي شهادات المدرسة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث عن طريق مسابقة داخلية على أساس اختبارات كتابية متبوعة بمقابلات شفوية. تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثالث بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“. المادة 4 : يمكن الطلبة المسجلين حاليا في المدرسة التوقيع على الالتزام بالخدمة المذكور في المادة 9 مكرر أعلاه، لمدة تحدد بالاتفاق بين الأطراف المعنية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-109 مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 18 الصادر بتاريخ 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026 . (الصفحة 3) : – العمود الأول – السطر 36 : – بدلا من : ”مريم بلالة“، – يُقرأ : ”مريم بلعلى“. – العمود الثاني : 1 - السطر 6 : – بدلا من : ”أمين بودران“، – يُقرأ : ”أمين بودارن“. 2 - السطر 27 : – بدلا من : ”محمد ناصر بوغزالة“، – يُقرأ : ”ناصر بوغزاله محمد“. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………….
3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 18 يونيو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 ال`موافق 15 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد االله. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1447 الموافق 15 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيد جمال عبد المؤمن بن حدو، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد االله. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – سيف الدين زمال، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2024، – بوشنتوف الهاشمي، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2024، – الرزقي مقدر، ابتداء من 22 أبريل سنة 2025، – الطيب قرجنة، ابتداء من 28 مايو سنة 2025، – قويدر ملياني، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2025 . H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للصناعة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – لزهر خليل، في ولاية تبسة، – عاطف بوكرش، في ولاية المدية. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الطاقة – سابقا، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة الويزة بن ساسي، بصفتها مديرة للطاقة – سابقا، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نسيمة طوالبي، بصفتها نائبة مدير لترقية الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للسكن في الولايتين الآتيتين : – نبيل يحياوي، في ولاية بومرداس، – بلقاسم مولى الخلوة، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عمار سلمي، في ولاية تيزي وزو، – عبد الحليم بن مزوز، في ولاية برج بوعريريج. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَتين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَتين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – ماجدة زنادي، في ولاية الطارف، – ليندة مرابط، في ولاية غليزان. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة البيئة – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – ليدية نايت قاسي، نائبة مدير للتعاون، – خالد موفق، نائب مدير للرقمنة والأنظمة المعلوماتية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فازية أمزياني، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينها بوزارة البيئة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة كريمة سمادحي، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – العيد منصور، في ولاية إيليزي، – محمد بن يوسف، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للصناعة في الولايتين الآتيتين : – عاطف بوكرش، في ولاية خنشلة، – لزهر خليل، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد زهير سهيلي، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد براهيم بلحيرش، مديرا للسكن في ولاية إن قزام. 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 18 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد المالك غويلة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – عبد الحق ديجي، في ولاية بجاية، – ماجدة زنادي، في ولاية وهران، – عمار سلمي، في ولاية برج بوعريريج، – عبد الحليم بن مزوز، في ولاية خنشلة، – ليندة مرابط، في ولاية تيبازة. – كريمة سمادحي، مديرة للسياسات البيئية الحضرية والصناعية، – فازية أمزياني، نائبة مدير لنوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية والتدفقات السائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّد ة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة البيئة وجودة الحياة : – ليدية نايت قاسي، نائبة مدير للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، – خالد موفق، نائب مدير للرقمنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للبيئة في الولايتين الآتيتين : – العيد منصور، في ولاية تامنغست، – محمد بن يوسف، في ولاية تيبازة. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمنان التعيين بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة البيئة وجودة الحياة : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد بلال قلي، مديرا للدراسات لدى الأمين العام بوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّ خ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّ خ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة، من الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، لمدة ثلاث (3) سنوات : • لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية : السيدة والسادة : – هاشمي يعناط، رئيسا، – مراد البسغي، مقررا، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – فريد عبد الرحماني، عضوا، – هاشمي عاشوري، عضوا، – سمير بلخيري، عضوا، – عبد الرحمان عدنان بوركايب، عضوا، – رشيدة دحامي، عضوا، – حميد فوفة، عضوا، – مجيد حربادي، عضوا، – عبد العزيز حطاب، عضوا، – سفيان خزراجي، عضوا، – رابح تفيغولت، عضوا. • لجنة الاعتماد : السيدات والسادة : – جمال زروقي، رئيسا، – عثمان بن علي، مقررا، – أعراب أعوج، عضوا، – موسى بلال، عضوا، – محمد بوقمجة، عضوا، – أحسن بوقربوعة، عضوا، – حفيظة بونفرات، عضوا، – عثمان فروخي، عضوا، – يوسف قلمام، عضوا، – فهيمة موفق، عضوا، – أحمد تافات، عضوا، – شهيرة طيب الزغيمي، عضوا. • لجنة التكوين : السيدتان والسادة : – ياسين بولحدور، رئيسا، – نصر الدين بورقعة، مقررا، الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م – محمد أحمد مسعود، عضوا، – لياسين بغزوز، عضوا، – بلقاسم بلقاضي، عضوا، – شهناز بوسعيد، عضوا، – عبد اللطيف شاوش، عضوا، – رابح شريقان، عضوا، – عبد المالك كرامو، عضوا، – عبد النور الوحش، عضوا، – سماعيل سيفي، عضوا، – ليلى زعامنة، عضوا. • لجنة الانضباط والتحكيم : السادة : – عبد الحميد قاص، رئيسا، – موفق بن يشو، مقررا، – رفيق بشوندة، عضوا، – خالد بن عبد الرحمان، عضوا، – عبد الوهاب بونجعاد، عضوا، – عبد الرحمان براهيمي، عضوا، – محمد دادي موسى يدر، عضوا، – عبد القادر جنيدي، عضوا، – عياشي فلة، عضوا، – علي موساوي، عضوا، – صادقي أورمضان، عضوا، – محمد طويلب، عضوا. • لجنة مراقبة النوعية : السيدتان والسادة : – محمد حمدي، رئيسا، – أمال عياد، مقررة، – فيروز صليحة بابا أعمر، عضوا، 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 18 يونيو سنة 2026 م – محمد فايز حمزة بوحديبة، عضوا، – محمد شباح، عضوا، – خالد دوة، عضوا، – باديس فراد، عضوا، – محمد حمناش، عضوا، – عمار مسكين، عضوا، – فريد مقران، عضوا، – مروان سيلماني، عضوا، – أكرم جمال زازوة، عضوا. H قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة، كما يأتي : – عبد المجيد قدي، رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة، – عبد القادر بتة، ممثل المتربصين. H قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، لا سيما المادة 4 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 24-358 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية. المادة 2 : تحدد قائمة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير ودفع النفقات العمومية، وفقا للمدوّنة المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : بالنسبة للنفقات غير المدرجة ضمن مدوّنة الوثائق الثبوتية المحدّدة بموجب هذا القرار، يطلب المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي الوثائق الثبوتية الضرورية لممارسة مهامهما. في هذه الحالة، يلزم المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي، كل فيما يخصه، بعد التنفيذ، بإعلام المصالح المركزية المختصة للمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة. المادة 4 : يمكن تحيين مدوّنة الوثائق الثبوتية بموجب مقرر مشترك بين المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 18 يونيو سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-136 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل، مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمّن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 18 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمّن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 18 يونيو سنة 2026 م – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز تنمية الطاقات المتجددة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-95 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن إنشاء مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في الميكانيك. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-244 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمّن إنشاء مركز البحث في الميكانيك، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في الميكانيك. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في الميكانيك، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 18 يونيو سنة 2026 م المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل، مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-338 المؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في البيوتكنولوجيا، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-144 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في الفلاحة الرعوية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل، مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. 3 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 18 يونيو سنة 2026 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل، مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في البيئة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-264 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمتضمّن إنشاء مركز البحث في البيئة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 44 3 محرّم عام 1448 ه 18 يونيو سنة 2026 م 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث في البيئة. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مركز البحث في البيئة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل، مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة