مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للصناعة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.