مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَتين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.