مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.