مرسوم تنفيذي رقم 2000-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.