قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.