مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق والتخليص بديوان وزير الاتصال والثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.