مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.