مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1431 الموافق 29 غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1431 الموافق 29 غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.