قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز الأرشيف الوطني في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز الأرشيف الوطني وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مركز مدير أ 4 م الأرشيف الوطني 711 - مرسوم 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية أمين عام أ 4 مَ 427 مركز رئيس أ 4 م - 1 256 الأرشيف قسم الوطني تقني رئيس أ 4 م - 1 256 قسم إداري رئيس أ 4 م - 2 154 مصلحة تقنية رئيس مصلحة أ 4 م - 2 154 إدارية / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه 5 سبتمبر سنة 2010 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، قرار من على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين الأمين
(2) خدمة فعلية بهذه الصفة، العام
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع لرئاسة
(7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الجمهورية
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع الأمين
(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، العام
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو لرئاسة رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات الجمهورية خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مدير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو مركز رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات الأرشيف خدمة فعلية بهذه الصفة. الوطني
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم،
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فرع وكذا شروط الالتحاق به طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العالي المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية رئيس 5 75 فرع مركز تقني الأرشيف الوطني رئيس 5 75 فرع إداري
- مساعد وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- تقني سام في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه مدير الصفة، مركز
- تقني في الاعلام الآلي، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة الأرشيف فعلية بهذه الصفة، الوطني
- تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعي نون بص فة ق انونية في المناصب العل يا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة، بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع المصنف في إطار أحكام سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 وزير المالية كريم جودي الأمين العام لرئاسة الجمهورية العقبي حبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة النّقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.