ج.ر عدد 3 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-436 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-437 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين……………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-13 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان…… 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-14 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف…… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-15 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس………….. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-16 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنف يذيّ رقم 10-17 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثاني ة عام 1422 الموافق 18 سبتمب ر س نة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-18 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية……… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………… 38 المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف…………………………………………….. 39

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-436 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون دينار 2.887.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون دينار 2.887.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2009 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون دينار 2.887.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون دينار 2.887.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 تنظيميّة في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.887.000 2.887.000 المجموع 2.887.000 2.887.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 15.000 15.000 التربية والتكوين 25.000 25.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.847.000 2.847.000 المجموع 2.887.000 2.887.000

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه مرسوم تنفيذيّ رقم 09-437 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-291 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد 13 يناير سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره ثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 30.900.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2009 اعت ماد قدره ثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 30.900.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني……………………………………….. 10.000.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين المهني………………………………………………… 10.000.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني ………………………………………………………………………….. 5.900.000 مجموع القسم السادس 25.900.000 مجموع العنوان الثالث 25.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.900.000

27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………. 5.000.000 رقم الأبواب مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الأول 30.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.900.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………. 3.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………….. 4.600.000 مجموع القسم الرابع 7.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………… 5.400.000 مجموع القسم الخامس 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………. 5.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 5.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………….. 2.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………….. 7.300.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………. 3.600.000 مجموع القسم الرابع 12.900.000 مجموع العنوان الثالث 17.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.900.000 مجموع الفرع الأول 30.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 30.900.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-13 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-138 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها، كما يأتي :

  • كلية العلوم،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
  • كلية التكنولوجيا،
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-14 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-140 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها، كما يأتي :
  • كلية العلوم،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة،
  • كلية التكنولوجيا،
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض،
  • معهد البصريات وميكانيك الدقة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-15 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر ع ام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصها كما يأتي :
  • كلية العلوم،
  • كلية علوم المهندس،
  • كلية المحروقات والكيمياء، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-16 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى “جامعة قالمة”. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قالمة واختصاصها، كما يأتي :
  • كلية الرياضيات والإعلام الآلي وعلوم المادة،
  • كلية العلوم والتكنولوجيا،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية الآداب واللغات،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-17 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة برج بوعريريج، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لبرج بوعريريج”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببرج بوعريريج واختصاصها، كما يأتي :

  • معهد العلوم والتكنولوجيا،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • معهد الإعلام الآلي والرياضيات”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-18 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • وبم قتضى الم رسوم ال تنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدين ة غرداية، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وت دعى “ الم ركز الجام عي لغرداية”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بغرداية واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد علوم الطبيعة والحياة،
  • معهد الآداب واللغات. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيّات تنظيم المس ابق ات والامتح انات والاختب ارات المهن يّ ة في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّ ة 2 : يتمّ فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر للسلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرّر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الإنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان ( 2 ) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول،
  • شهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة خلال سنة المسابقة، حسب الحالة، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية.
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص ) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع ( 4 ) صور شمسية. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الاشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادّة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
  • رتبة مفتش رئيسي ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في منظومة التوجيه الديني والتعليم القرآني أو التدقيق المالي والمحاسبي ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
  • رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني (امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار تقني في إدارة وتسيير الأملاك الوقفية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار حول التدقيق المالي والمحاسبي ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
  • رتبة وكيل أوقاف رئيسي ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار، حسب اختيار المترشح، في إحدى التخصصات الآتية :
  • القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة،
  • المناجمنت العمومي، ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 .)
  • رتبة وكيل أوقاف رئيسي ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار تقني حول إدارة وتسيير الأملاك الوقفية ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 .)
  • رتبة وكيل الأوقاف ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار، حسب اختيار المترشح، في إحدى التخصصات الآتية :
  • القانون أو القانون المدني أو القانون التجاري،
  • الاقتصاد والمالية العامة،
  • المناجمنت العمومي، ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 .)

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • رتبة إمام أستاذ رئيسي ومرشدة رئيسية (مسابقة على أساس الاختبارات ) : أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة المعامل 1 .)
  • رتبة إمام أستاذ رئيسي ومرشدة دينية رئيسية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
  • رتبة إمام أستاذ ومرشدة دينية (مسابقة على أساس الاختبارات ) : أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة المعامل 1 .)
  • رتبة إمام أستاذ ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
  • رتبة إمام مدرس ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة المعامل 1 .)
  • رتبة إمام مدرس ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
  • رتبة أستاذ التعليم القرآني ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )، 2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن ورسمه ومعانيه ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين (20) دقيقة، المعامل 1 .)

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • رتبة أستاذ التعليم القرآني ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في القرآن ورسمه ومعانيه ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
  • رتبة مؤذن ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )، 2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة، المعامل 1 .)
  • رتبة مؤذن ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )، 2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 .)
  • رتبة قيّم ( مسابقة على أساس الاختبارات ) : أ / اختبارات كتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )، 2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )، 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة، المعامل 1 .) الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م المادّة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادّة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 9 : تتكوّن لجنة القبول النهائي من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 10 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالالتحاق بالتكوين، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختبار والامتحان المهني، ويعوّض بالمرشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. المادّة 12 : يجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيّات تنظيم المس ابق ات والامتح انات والاختب ارات المهنيّ ة في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 والمتضمّن برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف الآتية : سلك المفتشين :
  • رتبة مفتش رئيسي،
  • رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
  • رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية. سلك وكلاء الأوقاف :
  • رتبة وكيل أوقاف رئيسي،
  • رتبة وكيل الأوقاف . سلك الأئمة :
  • رتبة إمام أستاذ رئيسي،
  • رتبة إمام أستاذ،
  • رتبة إمام مدرس. سلك المرشدات الدينيات :
  • رتبة مرشدة دينية رئيسية،
  • رتبة مرشدة دينية. سلك معلمي القرآن الكريم :
  • رتبة أستاذ التعليم القرآني. سلك أعوان المساجد :
  • رتبة مؤذن،
  • رتبة قيم. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يمكن، عند الاقتضاء، تحيين محتوى البرامج المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :

  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • التلوث والمحافظة على البيئة،
  • التصوف،
  • الحركات الإصلاحية في الوطن العربي،
  • التنمية وتحدياتها،
  • مفهوم الثقافة ومشكلاتها،
  • مفهوم الحضارة ومشكلاتها،
  • التطرف والغلو بين القديم والحديث، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • ظاهرة التكفير وخطرها على الدين وا لمجتمع،
  • الغزو الثقافي،
  • الطرق الصوفية في الجزائر،
  • الديمقراطية،
  • العلمانية،
  • الحداثة،
  • العولمة و أثرها على البلدان السائرة في طريق النمو،
  • الحركة الإصلاحية في الجزائر،
  • الحركة الوطنية في الجزائر،
  • الأصالة والمعاصرة،
  • البطالة والتنمية في الجزائر،
  • حماية التراث الثقافي و الديني،
  • حوار الحضارات،
  • التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي،
  • الاستشراق الحديث و المعاصر،
  • التبشير و أساليبه العصرية . وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الوحي الإلهي : المعنى، الدليل والطرق،
  • آيات الأحكام،
  • المذاهب الفقهية،
  • أعلام المذهب المالكي،
  • التفسير ومدارسه،
  • مدرسة التفسير بالأثر،
  • مدرسة التفسير بالرأي،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • الاتجاهات الحديثة في التفسير،
  • أشهر كتب التفسير،
  • أحاديث الأحكام،
  • منهج دراسة السنة النبوية،
  • مقاييس المحدثين في نقد الحديث النبوي،
  • الجرح والتعديل،
  • الوضع في الحديث، أسبابه ونتائجه،
  • أسباب اختلاف الفقهاء،
  • القواعد الأصولية وأثرها في اختلاف الفقهاء،
  • الفتوى : معناها و ضوابطها،
  • القواعد الفقهية،
  • دور المجامع الفقهية في توحيد الفتوى،
  • الجوانب الفقهية المختلفة للوقف،
  • تاريخ الوقف في الجزائر،
  • الاستعمار والوقف الإسلامي في الجزائر،
  • الأشكال الجديدة للوقف. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في التوجيه الديني و التعليم القرآني أو في التدقيق المالي والمحاسبي : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في التوجيه الديني و التعليم القرآني أو في التدقيق المالي والمحاسبي. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : التوجيه الديني والتعليم القرآني :
  • التفت يش : مفهوم ه وأهدافه وأن واعه وتقنياته،
  • التقويم : مفهومه وأهدافه وأنواعه،
  • منهجية تقييم الموظفين،
  • التكوين المستمر لموظفي المساجد،
  • الخطاب المسجدي والفروق الفردية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17
  • نظريات التعليم،
  • التعليمية و طرائق تحفيظ القرآن الكريم،
  • تقييم مهمة التوجيه الديني وتطورها،
  • مدارس علم النفس ومناهجها،
  • مفاهيم عامة في علم النفس التربوي،
  • مفاهيم عامة في علم نفس الطفل،
  • أهمية الدافعية في الفعل التعليمي/ التعلمي،
  • المرجعية الدينية،
  • الإطار التنظيمي للتعليم القرآني،
  • إدارة الشؤون الدينية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. التدقيق المالي والمحاسبي :
  • مفهوم التدقيق المالي والمحاسبي،
  • مبادئ رقابة الميزانية،
  • السلطات المالية العمومية،
  • مسك الحسابات المالية والمحاسبية،
  • المخطط المحاسبي الوطني،
  • منهجية و تقنيات التدقيق المحاسبي والمالي،
  • مراقبة المالية العمومية،
  • ميزانية البرنامج،
  • مراقبة تسيير الحسابات المالية للزكاة والأوقاف،
  • طرق استغلال واستثمار أموال الأوقاف والزكاة،
  • دراسات الجدوى الاقتصادية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الثاني برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • التنمية في الجزائر،
  • البطالة في الجزائر،
  • المديونية وآثارها،
  • حوار الحضارات،
  • الحكم الراشد،
  • المؤسسات الدستورية في الجزائر،
  • الإعلام وا لمجتمع،
  • التلوث البيئي،
  • العولمة وآثارها،
  • دور المسجد في ا لمجتمع،
  • التصوف في الإسلام،
  • التراث العلمي الإسلامي،
  • المواطنة،
  • الحركة الإصلاحية في الجزائر،
  • الحضارة الإسلامية و أثرها في الحضارة الغربية. وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : فقه المعاملات :
  • البيوع و أحكامها،
  • الربا و أحكامه،
  • الشركات وأنواعها. الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م فقه الأسرة :
  • الزواج و أحكامه،
  • الطلاق و أحكامه،
  • الأنكحة الفاسدة،
  • الخلع،
  • العدة،
  • النفقة،
  • الحضانة،
  • المواريث و أحكامها. أصول الفقه :
  • الأدلة المتفق عليها،
  • الأدلة المختلف فيها،
  • الاجتهاد والتقليد،
  • الفتوى،
  • تقسيم الدلالات.
  • مقاصد الشريعة الإسلامية :
  • حفظ النفس،
  • حفظ الدين،
  • حفظ المال،
  • حفظ العقل،
  • حفظ العرض. القواعد الفقهية :
  • مفهوم القواعد الفقهية،
  • تطبيقات القواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه :
  • مفهوم القواعد الأصولية،
  • تطبيقات القواعد الأصولية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها.

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : القرآن الكريم و تفسيره و علومه :

  • تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا،
  • نشأة علوم القرآن وتطورها،
  • القرآن المكي والمدني،
  • أسباب النزول،
  • الوحي: تعريفه، أنواعه و كيفياته،
  • الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
  • نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
  • القراءات القرآنية،
  • الناسخ والمنسوخ،
  • المحكم والمتشابه،
  • المطلق والمقيد،
  • المنطوق والمفهوم. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الحديث النبوي و علومه :
  • أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي،
  • تدوين السنة النبوية الشريفة،
  • نشأة علوم السنة النبوية،
  • موضوع علوم السنة النبوية،
  • أشهر المؤلفات في الموضوع،
  • الجرح والتعديل،
  • وضع الأحاديث : أسبابه ونتائجه. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الثالث برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الآفات الاجتماعية،
  • اقتصاد السوق و السياسات الاجتماعية،
  • التنمية والبيئة،
  • تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ا لمجتمع،
  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
  • دولة القانون،
  • الحكم الراشد،
  • الأزمة المالية العالمية وآثارها،
  • الاستثمار وسيلة للتنمية،
  • الصحافة و حرية التعبير،
  • العولمة،
  • العلمانية،
  • الدور الجديد للدولة،
  • تاريخ الأوقاف في الجزائر. وكل موضوع آخر ذي طابع عام أوموضوع الساعة. 2 : اختبار تقني حول إدارة و تسيير الأملاك الوقفية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في مجال إدارة و تسيير الأملاك الوقفية . كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة . يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح على استيعاب المعارف التطبيقية المتعلقة بالأملاك الوقفية ومصطلحاتها و تقنيات إدارتها وتسييرها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • إدارة و تسيير الأملاك المنقولة و العقارية،
  • عقود استغلال واستثمار الأملاك الوقفية،
  • التسوية الإدارية لوضعية الملك الوقفي،
  • المنازعات القضائية الخاصة بالأملاك الوقفية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مراقبة تسيير الإيرادات والنفقات الخاصة بحسابات الأوقاف والزكاة،
  • محاسبة مؤسسة المسجد،
  • مراقبة الوثائق المحاسبية و المالية للجان الدينية،
  • استثمار أموال الزكاة. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار حول التدقيق المالي و المحاسبي : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في مجال التدقيق المالي و المحاسبي. كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة التي يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • مفهوم التدقيق المالي والمحاسبي،
  • منهجية التدقيق المالي و المحاسبي،
  • مسك الحسابات المالية و المحاسبية،
  • مراقبة تسيير الحسابات المالية للزكاة والأوقاف،
  • المخطط المحاسبي الوطني،
  • مراقبة المالية العمومية،
  • الميزانية البرنامج،
  • أعوان تنفيذ العمليات المالية،
  • دراسات الج دوى الاقتص ادية للمشاريع الاستثمارية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الرابع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة وكيل أوقاف رئيسي ( مسابقة خارجية ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • العولمة و آثارها على البلدان في طريق النمو،
  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
  • حوار الحضارات،
  • حوار شمال - جنوب،
  • الحكم الراشد،
  • الوقف والتنمية الاقتصادية،
  • البنوك والبنوك الإسلامية،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الإسلام والبيئة،
  • الإسلام والديمقراطية،
  • الصحافة و حرية التعبير،
  • حقوق الإنسان في الإسلام،
  • حقوق المرأة في الإسلام،
  • حقوق الطفل في الإسلام. وك ل موضوع آخر ذي طابع عام أوموضوع الساعة. 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في ميدان الوقف و أحكامه في الشريعة الإسلامية وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الجوانب الفقهية المختلفة المتعلقة بالوقف،
  • تاريخ الوقف في الجزائر،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • الأشكال الجديدة للوقف،
  • العقود الشرعية لاستغلال الأملاك الوقفية،
  • شروط الوقف و قيود الواقف،
  • أنواع الوقف و شرعية بيع أو استبدال الأملاك الوقفية،
  • الأملاك الوقفية و الوصاية عليها،
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة،
  • المستفيدون من الزكاة. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اخ تبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية :
  • القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
  • الاقتصاد و المالية العامة،
  • المناجمنت العمومي. مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع على سبيل الاختيار يخص مسألة في القانون الإداري أوالقانون المدني أو القانون التجاري والاقتصاد و المالية العامة والمناجمنت العمومي . كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية : القانون الإداري :
  • مصادر القانون الإداري،
  • تنظيم الإدارة الجزائرية،
  • الوصاية،
  • نظرية الشخصية المعنوية،
  • المرفق العام،
  • الرقابة على أعمال الإدارة،
  • امتيازات السلطة العامة،
  • المنازعة الإدارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21
  • المسؤولية الإدارية،
  • المؤسسة العمومية،
  • الأعمال الإدارية،
  • الصفقات العمومية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. القانون المدني :
  • النظرية العامة للالتزام،
  • العقد كمصدر للالتزام،
  • أركان العقد،
  • الفسخ والبطلان،
  • المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية،
  • الإثراء بلا سبب،
  • عقد البيع : التزامات الأطراف،
  • عقد الشركة : تعريف وأركان وآثار الشركة،
  • عقد الإيجار،
  • عقد المقاولة،
  • الكفالة،
  • حق الملكية بوجه عام،
  • الملكية الشائعة والملكية المشتركة،
  • طرق اكتساب الملكية،
  • الرهن الرسمي والحيازي،
  • الأملاك المنقولة و العقارية،
  • أصناف الملكية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
  • القانون التجاري :
  • التاجر،
  • الأعمال التجارية،
  • القيد في السجل التجاري،
  • مسك الدفاتر التجارية،
  • المحل التجاري،
  • الشركات التجارية،
  • الأوراق التجارية،
  • الإفلاس والتسوية القضائية،
  • السندات والأسهم. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
  • الاقتصاد و المالية العامة :
  • الاقتصاد الكلي،
  • السوق المالي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نظام النقد الدولي،
  • القانون العضوي لقوانين المالية،
  • مبادئ وقواعد إعداد الميزانية،
  • المؤسسات المالية في الجزائر،
  • النفقات والإيرادات،
  • مهام ومسؤولية كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف،
  • رقابة تنفيذ الميزانية،
  • بنك الجزائر،
  • قانون النقد و القرض،
  • أعباء الخدمة العمومية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
  • المناجمنت العمومي :
  • أسس المناجمنت العمومي،
  • الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
  • طرق التسيير العمومي،
  • أدوات إدارة المنظمات العمومية،
  • التسيير الموجه بالنتائج،
  • تحسين الأداء العمومي،
  • السياسات العمومية،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
  • الاتصال العمومي والعلاقات الإنسانية،
  • المناجمنت الاستراتيجي،
  • مبادئ ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
  • أسس تسيير الموارد البشرية،
  • مهام وظيفة الموارد البشرية،
  • تقييم المهارات و الكفاءات،
  • لوحة قيادة التسيير،
  • أنظمة المعلوماتية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الخامس برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة وكيل أوقاف رئيسي ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أومستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الآفات الاجتماعية،
  • العولمة وآثارها على البلدان في طريق النمو،
  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
  • حوار الحضارات،
  • حوار شمال - جنوب،
  • الحكم الراشد،
  • الوقف والتنمية الاقتصادية،
  • البنوك و البنوك الإسلامية،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الإسلام والبيئة،
  • الإسلام و الديمقراطية،
  • الصحافة و حرية التعبير،
  • حقوق الإنسان في الإسلام،
  • حقوق المرأة في الإسلام،
  • حقوق الطفل في الإسلام. وأي م وضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الجوانب الفقهية المختلفة المتعلقة بالوقف،
  • تاريخ الوقف في الجزائر،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • الأشكال الجديدة للوقف،
  • العقود الشرعية للوقف،
  • شروط الواقف و الوقف،
  • أنواع الوقف و شرعية بيع و استبدال الأملاك الوقفية،
  • الأملاك الوقفية و الوصاية عليها،
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة،
  • المستفيدون من الزكاة. و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار تقني حول إدارة و تسيير الأملاك الوقفية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في مجال إدارة و تسيير الأملاك الوقفية . كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح على استيعاب المعارف التطبيقية المتعلقة بالأوقاف ومصطلحاتها و تقنيات إدارتها و تسييرها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • إدارة و تسيير الأملاك الوقفية المنقولة والعقارية،
  • عقود استغلال و استثمار الأملاك الوقفية،
  • التسوية الإدارية لوضعية الملك الوقفي،
  • المنازعات القضائية حول الأوقاف،
  • مراقبة تسيير الإيرادات و النفقات،
  • محاسبة مؤسسة المسجد،
  • مراقبة الوثائق المحاسبية و المالية للجان الدينية،
  • إعداد تصور لاستراتيجية جمع الزكاة وتأسيس الأوقاف،
  • الأشكال الجديدة للوقف،
  • تحرير العقود الشرعية لاستغلال الأملاك الوقفية،
  • مراقبة توزيع أموال الزكاة،
  • متابعة استثمار أموال الزكاة. وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 الملحق السادس برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة وكيل أوقاف (مسابقة خارجية ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • دولة القانون،
  • العولمة و آثارها على البلدان في طريق النمو،
  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
  • حوار الحضارات،
  • حوار شمال - جنوب،
  • الحكم الراشد،
  • الوقف والتنمية الاقتصادية،
  • البنوك و البنوك الإسلامية،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الإسلام والبيئة،
  • الصحافة و حرية التعبير،
  • حقوق المرأة في الإسلام،
  • حقوق الطفل في الإسلام،
  • الديمقراطية،
  • الحداثة،
  • الدور الجديد للدولة. و كل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في ميدان الوقف و أحكامه في الشريعة الإسلامية و كذا التحكم في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :

  • الجوانب الفقهية المختلفة المتعلقة بالوقف،
  • تاريخ الوقف في الجزائر،
  • أنواع الوقف و شرعية بيع أو استبدال الأملاك الوقفية،
  • الأملاك الوقفية و الوصاية عليها،
  • العقود الشرعية لاستغلال الأملاك الوقفية،
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة،
  • المستفيدون من الزكاة،
  • الهبة والوصية،
  • الهدايا والتبرعات. و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية :
  • القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
  • الاقتصاد و المالية العامة،
  • المناجمنت العمومي. مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع على سبيل الاختيار يخص مسألة في القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري والاقتصاد و المالية العامة والمناجمنت العمومي . كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية : الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م القانون الإداري :
  • مصادر القانون الإداري،
  • مبادئ تنظيم الإدارة الجزائرية،
  • المرفق العام،
  • الرقابة على أعمال الإدارة،
  • امتيازات السلطة العامة،
  • المنازعة الإدارية،
  • المسؤولية الإدارية،
  • المؤسسة العمومية،
  • الأعمال الإدارية،
  • الضبط الإداري،
  • الصفقات العمومية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. القانون المدني :
  • النظرية العامة للالتزام،
  • العقد كمصدر للالتزام،
  • المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية،
  • الإثراء بدون سبب،
  • عقد البيع : التزامات الأطراف،
  • عقد الشركة : تعريف وأركان وآثار الشركة،
  • عقد الإيجار،
  • عقد المقاولة،
  • الكفالة،
  • حق الملكية بوجه عام،
  • الملكية الشائعة والملكية المشتركة،
  • طرق اكتساب الملكية،
  • الرهن الرسمي و الحيازي،
  • الأملاك المنقولة و العقارية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. القانون التجاري :
  • التاجر،
  • الأعمال التجارية،
  • القيد في السجل التجاري،
  • مسك الدفاتر التجارية،
  • المحل التجاري،
  • الشركات التجارية،
  • الأوراق التجارية،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • الإفلاس والتسوية القضائية،
  • السندات والقيم المنقولة. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الاقتصاد و المالية العامة :
  • السوق المالي في الجزائر،
  • نظام النقد الدولي،
  • القانون العضوي لقوانين المالية،
  • مبادئ وقواعد إعداد الميزانية،
  • المؤسسات المالية في الجزائر،
  • النفقات والإيرادات،
  • مهام ومسؤولية كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف،
  • رقابة تنفيذ الميزانية،
  • قانون النقد و القرض،
  • أعباء الخدمة العمومية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. المناجمنت العمومي :
  • أسس المناجمنت العمومي،
  • أطراف المناجمنت العمومي،
  • طرق التسيير العمومي،
  • أدوات إدارة المنظمات العمومية،
  • التسيير الموجه بالنتائج،
  • تحسين الأداء العمومي،
  • السياسات العمومية،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
  • الاتصال العمومي والعلاقات الإنسانية،
  • المناجمنت الاستراتيجي،
  • أسس ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
  • مهام وظيفة تسييرالموارد البشرية،
  • تقييم المهارات و الكفاءات،
  • لوحة قيادة التسيير. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق السابع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبتي إمام أستاذ رئيسي ومرشدة دينية رئيسية (مسابقة خارجية) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • التسامح في الإسلام،
  • الإسلام و حرية المعتقد،
  • التصوف في الإسلام،
  • الوقف والتنمية الاقتصادية،
  • الإسلام و ظاهرة العنف الأسري،
  • الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
  • الإسلام و العولمة،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
  • الإسلام والبيئة،
  • حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي،
  • حقوق الإنسان بين الإسلام و الإعلان العالمي،
  • حقوق المرأة بين الشريعة و القانون،
  • حقوق الطفل في الإسلام،
  • الأصالة و المعاصرة،
  • الحداثة،
  • العلمانية،
  • حوار الحضارات. و كل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في ال فقه الإسلامي و قواع ده وأصوله : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : فقه المعاملات :

  • البيع وأحكامه،
  • الربا و أحكامه،
  • الشركة وأنواعها. فقه الأسرة :
  • الزواج و أحكامه،
  • الأنكحة الفاسدة،
  • الطلاق و أحكامه،
  • الخلع،
  • العدة،
  • النفقة،
  • الحضانة. الميراث :
  • أسباب الإرث،
  • موانع الإرث،
  • أصناف الورثة،
  • الحجب،
  • العصبة،
  • العول،
  • الرد. أصول الفقه :
  • الأدلة المتفق عليها،
  • الأدلة المختلف فيها،
  • الاجتهاد والتقليد،
  • الفتوى،
  • تقسيم الدلالات. مقاصد الشريعة الإسلامية :
  • حفظ النفس،
  • حفظ الدين،
  • حفظ المال،
  • حفظ العقل،
  • حفظ العرض. الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م القواعد الفقهية :
  • مفهوم القواعد الفقهية،
  • تطبيقات القواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه :
  • مفهوم القواعد الأصولية،
  • تطبيقات القواعد الأصولية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
  • تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا،
  • نشأة علوم القرآن وتطورها،
  • القرآن المكي و المدني،
  • أسباب النزول،
  • الوحي : تعريفه، أنواعه و كيفياته،
  • الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
  • نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
  • القراءات القرآنية،
  • الناسخ والمنسوخ،
  • المحكم والمتشابه،
  • المطلق والمقيد،
  • المنطوق والمفهوم. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الحديث النبوي و علومه :
  • مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي،
  • تدوين السنة النبوية،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • نشأة السنة النبوية،
  • الجرح والتعديل،
  • وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
  • أهم كتب السنة النبوية :
  • صحيح البخاري،
  • صحيح مسلم،
  • سنن ابن ماجة،
  • جامع الترميذي،
  • موطأ الإمام مالك. و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل. الملحق الثامن برنامج الاختبارات للالتحاق برتبتي إمام أستاذ رئيسي ومرشدة دينية رئيسية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • حوار الحضارات،
  • الإسلام و الديمقراطية،
  • الغزو الثقافي،
  • التصوف في الإسلام،
  • الوقف والتنمية الاقتصادية،
  • الإسلام و ظاهرة العنف الأسري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27
  • الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الحركة الوطنية الجزائرية،
  • الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
  • الإسلام والبيئة،
  • حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي،
  • حقوق الإنسان بين الإسلام و الإعلان العالمي،
  • حقوق المرأة بين الشريعة و القانون،
  • حقوق الطفل في الإسلام،
  • تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
  • الحداثة،
  • العلمانية. وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : فقه المعاملات :
  • البيع وأحكامه،
  • الربا و أحكامه،
  • الشركة وأنواعها. فقه الأسرة :
  • الزواج و أحكامه،
  • الأنكحة الفاسدة،
  • الطلاق و أحكامه،
  • الخلع،
  • العدة،
  • النفقة،
  • الحضانة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الميراث :

  • أسباب الإرث،
  • موانع الإرث،
  • أصناف الورثة،
  • الحجب،
  • العصبة،
  • العول،
  • الرد. أصول الفقه :
  • الأدلة المتفق عليها،
  • الأدلة المختلف فيها،
  • الاجتهاد والتقليد،
  • الفتوى،
  • تقسيم الدلالات. مقاصد الشريعة الإسلامية :
  • حفظ النفس،
  • حفظ الدين،
  • حفظ المال،
  • حفظ العقل،
  • حفظ العرض. القواعد الفقهية :
  • مفهوم القواعد الفقهية،
  • تطبيقات القواعد الفقهية. قواعد أصول الفقه :
  • مفهوم القواعد الأصولية،
  • تطبيقات القواعد الأصولية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
  • نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
  • القرآن المكي والمدني،
  • أسباب النزول،
  • الوحي: أنواعه وكيفياته،
  • الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
  • القراءات القرآنية،
  • الناسخ والمنسوخ،
  • المحكم والمتشابه،
  • المطلق والمقيد،
  • المنطوق والمفهوم،
  • مدارس التفسير،
  • الاتجاهات الحديثة في التفسير. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الحديث النبوي و علومه :
  • تدوين السنة النبوية ومراحله،
  • علوم السنة النبوية،
  • الجرح والتعديل،
  • طبقات محدثي السنة النبوية،
  • وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
  • أهم كتب السنة النبوية :
  • موطأ الإمام مالك و خصائصه،
  • صحيح البخاري و خصائصه،
  • صحيح مسلم و خصائصه. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق التاسع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبتي إمام أستاذ ومرشدة دينية (مسابقة خارجية) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :

  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • القرآن و العلم،
  • العمل في الإسلام،
  • الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
  • الإسلام و الديمقراطية،
  • الإسلام والبيئة،
  • حقوق الإنسان في الإسلام،
  • حقوق المرأة في الإسلام،
  • حقوق الطفل في الإسلام،
  • الأصالة و المعاصرة،
  • الحداثة،
  • العلمانية،
  • حوار الحضارات،
  • الاقتصاد الإسلامي،
  • الآفات الاجتماعية،
  • الحركة الوطنية الجزائرية. وكل موضوع آخر ذي طاب ع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : فقه المعاملات التجارية :
  • البيع وأحكامه،
  • الربا وأحكامه،
  • الشركة وأنواعها. فقه الأسرة :
  • الزواج وأحكامه،
  • الأنكحة الفاسدة،
  • الطلاق وأحكامه،
  • الخلع،
  • العدة،
  • النفقة،
  • الحضانة. الميراث :
  • أسباب الإرث،
  • موانع الإرث،
  • أصناف الورثة،
  • الحجب،
  • العصبة،
  • العول،
  • الرد. أصول الفقه :
  • الأدلة المتفق عليها،
  • الأدلة المختلف فيها،
  • الاجتهاد والتقليد،
  • الفتوى،
  • تقسيم الدلالات. مقاصد الشريعة الإسلامية :
  • حفظ النفس،
  • حفظ الدين،
  • حفظ المال،
  • حفظ العقل،
  • حفظ العرض. و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والسنة النبوية وعلومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : القرآن الكريم و تفسيره و علومه :

  • نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
  • القرآن المكي والمدني،
  • أسباب النزول،
  • الوحي، أنواعه و كيفياته،
  • الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
  • القراءات القرآنية،
  • الناسخ والمنسوخ،
  • المحكم والمتشابه،
  • المطلق والمقيد،
  • المنطوق والمفهوم،
  • مدارس التفسير،
  • الاتجاهات الحديثة في التفسير. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. السنة النبوية و علومها :
  • تدوين السنة النبوية ومراحلها،
  • علوم السنة النبوية،
  • الجرح والتعديل،
  • وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
  • أهم كتب السنة النبوية :
  • موطأ الإمام مالك و خصائصه،
  • صحيح البخاري و خصائصه،
  • صحيح مسلم و خصائصه. و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل. الملحق العاشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة إمام أستاذ (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
  • الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
  • قدرته على وضع تفكير شامل،
  • وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • القرآن و العلم،
  • قيمة العمل في الإسلام،
  • التصوف الإسلامي،
  • الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
  • البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
  • الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
  • الإسلام والبيئة،
  • حقوق الإنسان في الإسلام،
  • حقوق المرأة في الإسلام،
  • حقوق الطفل في الإسلام،
  • الأصالة و المعاصرة،
  • الحداثة،
  • العلمانية،
  • الإسلام و اقتصاد السوق،
  • العلم في الإسلام،
  • الآفات الاجتماعية،
  • الحركة الوطنية الجزائرية. وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م 2 - اختبار في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية : فقه المعاملات التجارية :

  • البيع و أحكامه،
  • الربا و أحكامه،
  • الشركة وأنواعها. فقه الأسرة :
  • الزواج و أحكامه،
  • الأنكحة الفاسدة،
  • الطلاق و أحكامه،
  • الخلع،
  • العدة،
  • النفقة،
  • الحضانة. الميراث :
  • أسباب الإرث،
  • موانع الإرث،
  • أصناف الورثة،
  • الحجب،
  • العصبة،
  • العول،
  • الرد. أصول الفقه :
  • الأدلة المتفق عليها،
  • الأدلة المختلف فيها،
  • الاجتهاد والتقليد،
  • الفتوى،
  • تقسيم الدلالات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 مقاصد الشريعة الإسلامية :
  • حفظ النفس،
  • حفظ الدين،
  • حفظ المال،
  • حفظ العقل،
  • حفظ العرض. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
  • نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
  • القرآن المكي والمدني،
  • أسباب النزول،
  • الوحي، أنواعه و كيفياته،
  • الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
  • القراءات القرآنية،
  • الناسخ والمنسوخ،
  • المحكم والمتشابه،
  • المطلق والمقيد،
  • المنطوق والمفهوم،
  • مدارس التفسير،
  • الاتجاهات الحديثة في التفسير. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. السنة النبوية و علومها :
  • تدوين السنة النبوية ومراحلها،
  • علوم السنة النبوية،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الجرح والتعديل،
  • وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
  • أهم كتب السنة النبوية :
  • موطأ الإمام مالك و خصائصه،
  • صحيح البخاري و خصائصه،
  • صحيح مسلم و خصائصه. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الحادي عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة إمام مدرس (مسابقة خارجية) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
  • الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
  • شرح العبارات أو الكلمات،
  • التحاليل النحوية،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص. 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : الفقه :
  • البيع الجائز،
  • الربا و أحكامه، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • أنواع الشركات،
  • الميراث،
  • الوصية،
  • الهبة،
  • الوقف و مشروعيته. أصول الفقه :
  • تعريف الحكم الشرعي،
  • أقسام الحكم الشرعي،
  • مصادر التشريع الإسلامي. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والسنة النبوية وعلومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • تعريف علوم القرآن،
  • نشأة علوم القرآن وتطورها،
  • تثبيت العقيدة من خلال القرآن الكريم،
  • القرآن و العقل،
  • الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم،
  • مكانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية،
  • الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل.

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م الملحق الثاني عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة إمام مدرس (امتحان مهني) : اختبار في دراسة نص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :

  • الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
  • شرح العبارات أو الكلمات،
  • التحاليل النحوية،
  • تصريف الأفعال،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص. 2 - اختبار في الشريعة الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية : الفقه :
  • البيع الجائز،
  • الربا و أحكامه،
  • أنواع الشركات في الإسلام،
  • الميراث،
  • الوصية،
  • الهبة،
  • الوقف و مشروعيته. أصول الفقه :
  • تعريف الحكم الشرعي،
  • أقسام الحكم الشرعي،
  • مصادر التشريع الإسلامي. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33 3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والسنة النبوية وعلومهما : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه، أو شرح حديث نبوي شريف و استخراج معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • تعريف علوم القرآن،
  • نشأة علوم القرآن وتطورها،
  • تثبيت العقيدة من خلال القرآن الكريم،
  • القرآن و العقل،
  • الصحة النفسية و الجسمية في القرآن الكريم،
  • مكانة الحديث النبوي في الشريعة الإسلامية،
  • الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الثالث عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني (مسابقة خارجية) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة نص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
  • الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
  • شرح العبارات أو الكلمات،
  • تحليل لغوي،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار في التربية الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في التربية الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : فقه العبادات :

  • الطهارة،
  • الصلاة و أحكامها،
  • الصلوات المسنونة،
  • الأذان وإقامة الصلاة،
  • مظاهر اليسر في العبادات. فقه الأسرة :
  • الزواج و الطلاق،
  • النفقة،
  • الحضانة،
  • الرضاعة،
  • دور الأسرة في تربية المجتمع وتنميته. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و رسمه ومعانيه : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القرآن الكريم و رسمه و معانيه. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة لغوية، ويمكن أن يطالب بتفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الوحي،
  • القرآن المكي والمدني، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • القراءات و كبار القراء،
  • جمع القرآن وترتيبه. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل. الملحق الرابع عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في دراسة نص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
  • الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
  • شرح العبارات أو الكلمات،
  • تحليل لغوي،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص. 2 - اختبار في التربية الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في التربية الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية : فقه العبادات :
  • الطهارة،
  • الصلاة و أحكامها،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • الصلوات المسنونة،
  • الأذان وإقامة الصلاة،
  • اليسر في مجال العبادات. فقه الأسرة :
  • الزواج و الطلاق،
  • النفقة،
  • الحضانة،
  • الرضاعة،
  • دور الأسرة في تربية المجتمع وتنميته. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في القرآن الكريم و رسمه ومعانيه : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القرآن الكريم و رسمه و معانيه. ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة لغوية، ويمكن أن يطالب بتفسيره واستخراج بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الوحي،
  • القرآن المكي والمدني،
  • القراءات و كبار القراء،
  • جمع القرآن وترتيبه. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الملحق الخامس عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مؤذن (مسابقة خارجية) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في دراسة النص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
  • الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
  • شرح العبارات أو الكلمات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 35
  • تحليل لغوي،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة والنحو و تركيب الجمل و فهم النص. 2 - اختبار في التربية الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات التربية الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • تعريف الإيمان،
  • الإيمان باليوم الآخر،
  • الإيمان بالقضاء والقدر،
  • معنى التوكل،
  • الأذان وإقامة الصلاة،
  • الصلوات الخمس،
  • صلاة الجماعة،
  • صلاة الجمعة،
  • الصيام و أحكامه،
  • الحج،
  • الاستقامة،
  • الكسب المشروع،
  • الكسب غير المشروع،
  • أخلاق المسلم،
  • برّ الوالدين،
  • المسؤولية في الإسلام،
  • قيمة الأسرة في الإسلام. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في مطالبة المترشح بكتابة جزء من القرآن الذي يحفظه مع احترام الرسم العثماني.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن أن يطالب بشرح بعض مفردات النص القرآني أو إبراز بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل. الملحق السادس عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مؤذن (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة النص : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :

  • الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
  • شرح العبارات أو الكلمات،
  • تحليل لغوي،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة والنحو و تركيب الجمل و فهم النص. 2 - اختبار في التربية الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات التربية الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • تعريف الإيمان،
  • الإيمان باليوم الآخر، الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه 13 يناير سنة 2010 م
  • الإيمان بالقضاء والقدر،
  • معنى التوكل،
  • الأذان و إقامة الصلاة،
  • الصلوات الخمس،
  • صلاة الجماعة،
  • صلاة الجمعة،
  • الصيام و أحكامه،
  • الحج،
  • الاستقامة،
  • الكسب المشروع،
  • الكسب غير المشروع،
  • أخلاق المسلم،
  • برّ الوالدين،
  • المسؤولية في الإسلام،
  • قيمة الأسرة في الإسلام. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في مطالبة المترشح بكتابة جزء من القرآن الذي يحفظه مع احترام الرسم العثماني. ويمكن أن يطالب بشرح بعض مفردات النص القرآني أو إبراز بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. الملحق السابع عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة قيّم (مسابقة خارجية) : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • الجانب اللّغوي، المفردات ومعاني الكلمات،
  • شرح العبارات والكلمات،
  • التحاليل النحوية،
  • تصريف الأفعال،
  • فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل. 2 - اختبار في التربية الإسلامية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات التربية الإسلامية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
  • الطهارة،
  • الإيمان باليوم الآخر،
  • الصلوات الخمس،
  • صلاة الجماعة،
  • صلاة الجمعة و أحكامها،
  • الصيام و أحكامه،
  • الحج،
  • الاستقامة،
  • الكسب المشروع،
  • أخلاق المسلم،
  • برّ الوالدين،
  • قيمة الأسرة في الإسلام. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في مطالبة المترشح بكتابة جزء من القرآن الذي يحفظه مع احترام الرسم العثماني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 37 ويمكن أن يطالب بشرح بعض مفردات النص القرآني أو إبراز بعض معانيه. يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. ب - اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي والتواصل. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يح دد ص لاحيات وزير المج اه دين، المعدّل والمتمّم،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، 13 يناير سنة 2010 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الأدنى الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني 5 عون الوقاية من المستوى الأول 25 سائق السيارة من المستوى الثاني 3 سائق السيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الأول 5 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 34 المجموع العام 76 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير المجاهدين كريم جودي محمد الشريف عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
      • 5 7 348
      • 25 5 288
      • 3 3 240
      • 4 2 219
      • 5 1 200 31 - - 31 1 200
      • 34 1 200 31 - - 107 - - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزي ة في وزارة المج اهدين والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد
  • رئيس حظيرة 1
  • رئيس ورشة 1
  • رئيس مخزن 1
  • رئيس مطعم 1
  • مسؤول المصلحة الداخلية 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 39 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير المجاهدين كريم جودي محمد الشريف عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 محرّم عام 1431 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما اللمادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، طبقا للجدول الآتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يناير سنة 2010 م المناصب العليا العدد
  • رئيس حظيرة 1
  • رئيس مخزن 1
  • مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام الأمين العام للتخطيط والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة