مرسوم تنف يذيّ رقم 10-17 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثاني ة عام 1422 الموافق 18 سبتمب ر س نة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة "المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة برج بوعريريج، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لبرج بوعريريج".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببرج بوعريريج واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد الإعلام الآلي والرياضيات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.