قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزي ة في وزارة المج اهدين والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 1
- رئيس مخزن 1
- رئيس مطعم 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير المجاهدين كريم جودي محمد الشريف عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.