قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الأدنى الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني 5 عون الوقاية من المستوى الأول 25 سائق السيارة من المستوى الثاني 3 سائق السيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الأول 5 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 34 المجموع العام 76 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة .2009 وزير المالية وزير المجاهدين كريم جودي محمد الشريف عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
- - - 5 7 348
- - - 25 5 288
- - - 3 3 240
- - - 4 2 219
- - - 5 1 200
31 - - 31 1 200
- - - 34 1 200
31 - - 107 - -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.