قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة التسيير في ميزانية البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير وتخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة .1996
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية مع إسقاط المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع إسقاط حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ).
الباب 76 : الضرائب المباشرة مع إسقاط المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب
68) والعشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة 10 المساجد والمؤسسات التعليمية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة إلى البلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية والبيئة والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.